أو لملاحظته
التعليل المذكور في صحيحتي ابن مهزيار وأيّوب : أنّهم بمنزلة ولدك [١] ، فأثبت المنزلة
في غير ذلك أيضا لذلك وحكم فيه بالتحريم.
أو لعموم المنزلة
المذكورة ، فأثبت جميع أحكام الولد لمن هو بمنزلته.
وأمّا المتأمّل
حقّ تأمّله فيما ثبت من هذه الأمور لم يتعدّ عمّا ذكر.
بيان ذلك : أنّ
المراد بقوله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » أنّ ما يحرم من جهة النسب
وبسببه ، يحرم بحصول مثل ذلك النسب من الرضاع بالرضاع ، والمحرّم من جهة النسب ليس
إلاّ القرابات التسع ، فلا يتعدّى إلى غيرهنّ ، ولا يشمل ما يحرم بواسطة النسب
والمصاهرة معا كالجدّة الأمّية للولد ، فإنّها ليست محرّمة بالنسب خاصّة ، بل به
وبالمصاهرة ، فإنّ حرمتها لأجل أنّها أمّ الزوجة ، والزوجة متقرّبة إلى الزوج
بالمصاهرة ، وأمّها إليها بالنسب ، فإنّها تتقرّب إلى الزوج بهما معا لا بالنسب [٢] خاصّة.
وكذا لا يثبت
التحريم بواسطة وصف في بعض المنتسبات ليس ذلك الوصف سببا للتحريم ، كأخت الأخ ،
فإنّها ليست محرّمة بواسطة أنّها أخت الأخ ، بل بواسطة أنّها أخت ، فلا تحرم الأخت
الرضاعيّة للأخ ، لأنّها ليست أختا للأخ الآخر.
وأمّا تعليل
المنزلة فلا تثبت منه علّية مطلق المنزلة حتى منزلة غير الولد