استنادا إلى أنّ
التعليل المتقدّم في صحيحتي ابن مهزيار وأيوب يقتضي كون أولاد الفحل والمرضعة
بمنزلة أولاد أبي المرتضع ، فيكونون اخوة ، فيحرم بعضهم على بعض.
ولأنّ أخت الأخ من
النسب محرّم فكذا من الرضاع ، للعموم المتقدّم.
ولأنّ كونهم
بمنزلة الولد يقتضي ثبوت جميع أحكام الولد لهم ، لعموم المنزلة ، ومن جملة أحكام
الولد : تحريم أولاد الأب عليه.
ويضعّف الأول :
بأنّ مقتضى العلّة كونهم بمنزلة الولد ، وهي في محلّ النزاع مفقود ، غايته أنّهم
يكونون بمنزلة الاخوة ، والثابت هو حرمة من بمنزلة الولد لا من بمنزلة الإخوة ، مع
أنّ كونهم بمنزلة الإخوة أيضا ممنوعة.
والثاني : بمنع
حرمة أخت الأخ مطلقا ، كما إذا كان له أخ من أبيه وللأخ أخت من امّه ، فإنّها غير
محرّمة.
نعم ، تحرم عليه
إذا كانت أختا له ، وهو في المقام مفقود.
والثالث : بمنع
عموم المنزلة كما بيّنّا في الأصول ، مع أنّه لو سلّم فالمسلّم منه عمومها بالنسبة
إلى أبي المرتضع ، أي ثبوت جميع أحكام الولديّة بالنسبة إليه لا مطلقا ، ولو سلّم
مطلقا فيجب التخصيص بغير هذا المورد ، للموثّقة المتقدّمة الظاهرة في نفي الحرمة.
ومنها
: أمّ المرضعة
بالنسبة إلى أبي المرتضع كما مرّ ذكره.