responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 290

استنادا إلى أنّ التعليل المتقدّم في صحيحتي ابن مهزيار وأيوب يقتضي كون أولاد الفحل والمرضعة بمنزلة أولاد أبي المرتضع ، فيكونون اخوة ، فيحرم بعضهم على بعض.

ولأنّ أخت الأخ من النسب محرّم فكذا من الرضاع ، للعموم المتقدّم.

ولأنّ كونهم بمنزلة الولد يقتضي ثبوت جميع أحكام الولد لهم ، لعموم المنزلة ، ومن جملة أحكام الولد : تحريم أولاد الأب عليه.

ويضعّف الأول : بأنّ مقتضى العلّة كونهم بمنزلة الولد ، وهي في محلّ النزاع مفقود ، غايته أنّهم يكونون بمنزلة الاخوة ، والثابت هو حرمة من بمنزلة الولد لا من بمنزلة الإخوة ، مع أنّ كونهم بمنزلة الإخوة أيضا ممنوعة.

والثاني : بمنع حرمة أخت الأخ مطلقا ، كما إذا كان له أخ من أبيه وللأخ أخت من امّه ، فإنّها غير محرّمة.

نعم ، تحرم عليه إذا كانت أختا له ، وهو في المقام مفقود.

والثالث : بمنع عموم المنزلة كما بيّنّا في الأصول ، مع أنّه لو سلّم فالمسلّم منه عمومها بالنسبة إلى أبي المرتضع ، أي ثبوت جميع أحكام الولديّة بالنسبة إليه لا مطلقا ، ولو سلّم مطلقا فيجب التخصيص بغير هذا المورد ، للموثّقة المتقدّمة الظاهرة في نفي الحرمة.

ومنها : أمّ المرضعة بالنسبة إلى أبي المرتضع كما مرّ ذكره.

ومنها : أخوات المرتضع النسبيّة بالنسبة إلى الفحل.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست