والفاسد نكاحه في
هذه الروايات وإن كانت مجملة ، إلاّ أنّه يظهر مورده عن رواية ابن مهزيار : قيل له
: إنّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمَّ أرضعته امرأة له اخرى ، فقال
ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « أخطأ ابن
شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأمّا الأخيرة لم تحرم
عليه ، كأنّها أرضعت ابنته » [٥].
ضابطة : ضابط من
يحرم بالرضاع في الصنفين الأولين أن يقال : إنّه
[١] الكافي ٥ : ٤٤٤
ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٤٤٥
ـ ٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ ح ٢.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٩٣
ـ ١٢٣١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ ح ١.
[٤] الفقيه ٣ : ٣٠٦
ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ ح ١.
[٥] الكافي ٥ : ٤٤٦
ـ ١٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٤ ح ١.