responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 285

الصنف الرابع : الامّ الرضاعيّة للزوجة.

فإنّها تحرم على الزوج ، للروايات المستفيضة :

كصحيحة الحلبي : « لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه » [١].

والأخرى : في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده ، قال : « تحرم عليه » [٢].

وقريبة منهما صحيحتا ابن سنان [٣] ومحمّد [٤].

والفاسد نكاحه في هذه الروايات وإن كانت مجملة ، إلاّ أنّه يظهر مورده عن رواية ابن مهزيار : قيل له : إنّ رجلا تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمَّ أرضعته امرأة له اخرى ، فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : « أخطأ ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه ، كأنّها أرضعت ابنته » [٥].

ضابطة : ضابط من يحرم بالرضاع في الصنفين الأولين أن يقال : إنّه‌


[١] الكافي ٥ : ٤٤٤ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ ح ١.

[٢] الكافي ٥ : ٤٤٥ ـ ٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ ح ٢.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٩٣ ـ ١٢٣١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ ح ١.

[٤] الفقيه ٣ : ٣٠٦ ـ ١٤٧٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٠ ح ١.

[٥] الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٤ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست