responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 286

تحرم المحارم كلّهنّ من غير استثناء.

نعم ، يجب أن يكون ما أشير إليه ـ من أنّه لا تحصل نظائر القرابات الصهريّة بواسطة الرضاع ـ نصب عينيك ، وتحصل القرابات النسبيّة كلّها بواسطته ، فلو اجتمع نظير القرابة بالرضاع يحصل التحريم ، سواء كانت منفردة أو مع حصول القرابة الصهريّة الحقيقيّة.

وإذا ضمّ ما ذكر مع ما في الصنف الثالث يكون الضابط : المحارم مع تحريم أولاد المرضعة والفحل على أبي المرتضع.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست