responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 284

فهي عمّة ولده ، وعمّة الولد حرام ، لأنّها أخت الأب ، فيلزم التحريم.

قلنا : حرمة جدّة الولد وعمّته ليست لأنّها جدّته وعمّته ولذا يحرمان قبل ولادة الولد أيضا ، [ بل ] [١] أنّها أمّ الزوجة أو أخت نفسه ، والأمران مفقودان في المورد ، مع أنّ الوارد في النصّ : أنّ أولاد المرضعة وصاحب اللبن بمنزلة الولد ، فتكون أمّ المرضعة جدّة من بمنزلة الولد لا جدّة الولد ، ولا نسلّم حرمة جدّة من بمنزلة الولد ، وكذا العمّة وغيرها.

وقد حكي الخلاف في أمّ المرضعة عن الحلّي [٢].

لعموم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ، حيث زعم أنّه من التحريم بالنسب نظرا إلى الأمومة.

وفساده ظاهر ، لأنّها وإن كانت أمّ الزوجة ولكن حرمة أمّ الزوجة بسبب المصاهرة بين الزوج والزوجة ، [ لا أنّها ] [٣] أمّ الزوجة.

وعن المختلف أيضا.

تمسّكا بأنّ المستفاد من التعليل بقوله : « بمنزلة ولدك » اعتبار المنزلة ، وهذه أيضا بمنزلة جدّة الولد [٤].

وفيه أولا : أنّ المعتبر من المنزلة لعلّ هي المنزلة الخاصّة التي ذكرها في النصّ.

وثانيا : أنّ كونها بمنزلة جدّة الولد ممنوع كما مرّ.


[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

[٢] السرائر ٢ : ٥٥٥.

[٣] في النسخ : لأنّهما ، والصحيح ما أثبتناه.

[٤] المختلف : ٥٢٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست