قلنا : حرمة جدّة
الولد وعمّته ليست لأنّها جدّته وعمّته ولذا يحرمان قبل ولادة الولد أيضا ، [ بل ]
[١] أنّها أمّ الزوجة أو أخت نفسه ، والأمران مفقودان في المورد ، مع أنّ الوارد
في النصّ : أنّ أولاد المرضعة وصاحب اللبن بمنزلة الولد ، فتكون أمّ المرضعة جدّة
من بمنزلة الولد لا جدّة الولد ، ولا نسلّم حرمة جدّة من بمنزلة الولد ، وكذا
العمّة وغيرها.