responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 27

ولا التعليل ، لاحتمال كونه لغضّ البصر ، حيث إنّ فتحه معرض النظر ، أو المراد بالغضّ : غضّه عن النظر إلى الفرج ، وحينئذ يتّضح وجه الأشدّية ، لأنّها مقتضى ذكر الخاصّ بعد العامّ.

ولا يحرم ذلك على الأشهر ، بل بالإجماع كما عن الخلاف [١] ، خلافا لابن حمزة [٢] ، وهي ـ مع عدم صراحتها ـ معارضة بنفي البأس عنه في الموثّقة وفي رواية أبي حمزة [٣].

والجماع مستقبل القبلة ومستدبرها.

لما مرّ.

وللمرسلة : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها » [٤].

والإجماع على عدم الحرمة أوجب صرف النهي إلى الكراهة.

والتكلّم عند الجماع.

لقوله : « اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين » [٥].

وتشتد الكراهة مع تكثيره الكلام.

للمرسلة الواردة في الوصيّة لعليّ عليه‌السلام : « لا تتكلّم عند الجماع‌


[١] الخلاف ٤ : ٢٤٩.

[٢] الوسيلة : ٣١٤.

[٣] الكافي ٥ : ٤٩٧ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٣ ـ ١٦٥١ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ٢ ، في النسخ : ابن حمزة ، وما أثبتناه من المصادر.

[٤] الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥١ ، الوسائل ٤ : ٣١٩ أبواب القبلة ب ١٢ ح ٣.

[٥] الكافي ٥ : ٤٩٨ ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٤١٣ ـ ١٦٥٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٠ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست