ولا التعليل ،
لاحتمال كونه لغضّ البصر ، حيث إنّ فتحه معرض النظر ، أو المراد بالغضّ : غضّه عن
النظر إلى الفرج ، وحينئذ يتّضح وجه الأشدّية ، لأنّها مقتضى ذكر الخاصّ بعد
العامّ.
ولا يحرم ذلك على
الأشهر ، بل بالإجماع كما عن الخلاف [١] ، خلافا لابن حمزة [٢] ، وهي ـ مع عدم صراحتها ـ معارضة بنفي البأس عنه في
الموثّقة وفي رواية أبي حمزة [٣].
والجماع مستقبل
القبلة ومستدبرها.
لما مرّ.
وللمرسلة : « نهى
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها » [٤].
والإجماع على عدم
الحرمة أوجب صرف النهي إلى الكراهة.