responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 277

هذا ، مع التصريح بحرمة بعض تلك القرابات بخصوصها ، كالامّهات الشاملة للجدّات أيضا والأخوات أيضا والأخوات في الآية الشريفة [١] والمستفيضة من الروايات [٢].

وبنات الاخوة والأخوات في صحيحة ابن سنان : « لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من الرضاعة » [٣].

وفي رواية مسعدة الآتية.

وفي روايات امتناع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن تزوّج ابنة حمزة ، قائلا : أنّها ابنة أخي من الرضاعة [٤] ، وغير ذلك.

والبنات في صحيحة ابن سنان : « ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » [٥].

والعمّة والخالة في رواية مسمع : « ثمانية لا يحل نكاحهنّ » إلى أن قال : « أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة » الحديث [٦].


[١] النساء : ٢٣.

[٢] كما في الوسائل ٢٠ : ٣٩٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨.

[٣] الكافي ٥ : ٤٤٥ ـ ١٠ ، التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ٥.

[٤] كما في الكافي ٥ : ٤٣٧ ـ ٥ ، المقنع : ١١١ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ١ ، والكافي ٥ : ٤٤٥ ـ ١١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ٦.

[٥] الكافي ٥ : ٤٤٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ ـ ١٣١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٤.

[٦] الكافي ٥ : ٤٤٧ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٩٣ ـ ١٢٣٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٦ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست