هذا ، مع التصريح
بحرمة بعض تلك القرابات بخصوصها ، كالامّهات الشاملة للجدّات أيضا والأخوات أيضا
والأخوات في الآية الشريفة [١] والمستفيضة من الروايات [٢].
وبنات الاخوة
والأخوات في صحيحة ابن سنان : « لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها ولا خالها من
الرضاعة » [٣].
وفي رواية مسعدة
الآتية.
وفي روايات امتناع
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تزوّج ابنة حمزة ، قائلا : أنّها ابنة أخي من الرضاعة [٤] ، وغير ذلك.
والبنات في صحيحة
ابن سنان : « ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام » [٥].
والعمّة والخالة
في رواية مسمع : « ثمانية لا يحل نكاحهنّ » إلى أن قال : « أمتك وهي عمّتك من
الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة » الحديث [٦].