ورواية مسعدة : « يحرم
من الإماء عشر » إلى أن قال : « ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي
خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أختك من
الرضاعة » [١].
فهذه هي القرابات
التسع المتقدّمة ، فتحرم كلّها.
فذلكة : ركن محلّ التحريم بهذه القرابات ثلاث : المرتضع ،
والمرضعة ، والفحل.
فيحرم على الأول :
المرضعة ، ومن يحرم بسببها من الأمّهات والأخوات والعمّات والخالات ، ومن يحرم
بسبب الفحل ممّن ذكر أيضا وأولاد المرضعة والفحل بالتفصيل المتقدّم.
ويحرم على الفحل
والمرضعة : المرتضعة أو المرتضع وأولادهما ، ولا يحرم غير ذلك بواسطة القرابة
أصلا.
تكملة : اعلم أنّه ـ كما عرفت ـ يحرم من الرضاع كلّ ما يحرم من
النسب ، وهنّ القرابات المذكورة ، ولا يستثنى من هذه الكلّية شيء.
وأمّا ما ذكره في
التذكرة من أنّه يستثنى من قاعدة : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » صور أربع
، الأولى : أمّ الأخ والأخت ، والثانية : أمّ ولد
[١] الفقيه ٣ : ٢٨٦
ـ ١٣٦٠ ، الخصال : ٤٣٨ ـ ٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٧ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ٩.