responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 278

ورواية مسعدة : « يحرم من الإماء عشر » إلى أن قال : « ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة » [١].

فهذه هي القرابات التسع المتقدّمة ، فتحرم كلّها.

فذلكة : ركن محلّ التحريم بهذه القرابات ثلاث : المرتضع ، والمرضعة ، والفحل.

فيحرم على الأول : المرضعة ، ومن يحرم بسببها من الأمّهات والأخوات والعمّات والخالات ، ومن يحرم بسبب الفحل ممّن ذكر أيضا وأولاد المرضعة والفحل بالتفصيل المتقدّم.

ويحرم على الفحل والمرضعة : المرتضعة أو المرتضع وأولادهما ، ولا يحرم غير ذلك بواسطة القرابة أصلا.

تكملة : اعلم أنّه ـ كما عرفت ـ يحرم من الرضاع كلّ ما يحرم من النسب‌ ، وهنّ القرابات المذكورة ، ولا يستثنى من هذه الكلّية شي‌ء.

وأمّا ما ذكره في التذكرة من أنّه يستثنى من قاعدة : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » صور أربع ، الأولى : أمّ الأخ والأخت ، والثانية : أمّ ولد‌


[١] الفقيه ٣ : ٢٨٦ ـ ١٣٦٠ ، الخصال : ٤٣٨ ـ ٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٧ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٨ ح ٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست