responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 276

بإجماع الأمّة.

وفي صحيحة عبيد بن زرارة : « ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع » [١].

والتشكيك في إفادته العموم ، لكون لفظة « ما » موصوفة ، بعد اتّفاق الفريقين على التمسّك بعمومه.

في غير موقعه.

مع أنّه لو لا عمومه لما صحّ الاستناد إليه في مورد.

مع أنّ الإمام استدلّ به في موارد مختلفة.

كما في رواية عثمان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، وفيها ـ بعد السؤال عن حلّية تزوّج الجارية التي أرضعتها امرأة أخي ـ : قال : « لا ، إنّه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » [٢].

وفي مرسلة ابن سنان الواردة في السؤال عن امرأة أرضعت غلاما هل يحلّ بيعه ـ إلى أن قال ـ : « لا ، أليس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟! » [٣].

مضافا إلى أنّ لفظة : « ما » في صحيحة عبيد متضمّنة لمعنى الشرط ، وهي مفيدة للعموم.


[١] الكافي ٥ : ٤٣٩ ـ ٩ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٥.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٢٣ ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ١٠.

[٣] الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٥ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٧ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست