responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 275

المطلب الأول

في بيان من يحرم‌

ومن يحرم بكلّيتها ثلاثة أصناف :

الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة خالصة‌ ، وهنّ القرابات النسبيّة ، فإنّ نظائرهنّ يحرمن بالرضاع ، والقرابات النسبيّة الإناثيّة تسع ، إلى آخر ما مرّ في المقدّمة في صدر المبحث.

أمّا دليل حرمة هؤلاء القرابات كلاّ ـ بعد الإجماع ـ قوله في صحيحة ابن سنان : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ».

وفي صحيحتي الكناني [١] والحلبي [٢] وروايتي داود [٣] وأبي بصير [٤] : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».

بل هذه العبارة واردة في روايات أخرى عديدة ، بل ثابتة عن الحجّة‌


[١] الكافي ٥ : ٤٣٧ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٩١ ـ ١٢٢٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٣.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٨.

[٣] الكافي ٥ : ٤٣٧ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٤.

[٤] التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست