الصنف
الأول : من يحرم بسبب
القرابة خالصة ، وهنّ القرابات النسبيّة ، فإنّ نظائرهنّ يحرمن بالرضاع ،
والقرابات النسبيّة الإناثيّة تسع ، إلى آخر ما مرّ في المقدّمة في صدر المبحث.
أمّا دليل حرمة
هؤلاء القرابات كلاّ ـ بعد الإجماع ـ قوله في صحيحة ابن سنان : « يحرم من الرضاع
ما يحرم من القرابة ».
وفي صحيحتي
الكناني [١] والحلبي [٢] وروايتي داود [٣] وأبي بصير [٤] : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».
بل هذه العبارة
واردة في روايات أخرى عديدة ، بل ثابتة عن الحجّة
[١] الكافي ٥ : ٤٣٧
ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٩١ ـ ١٢٢٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٣.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٩٢
ـ ١٢٢٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٨.
[٣] الكافي ٥ : ٤٣٧
ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٩٢ ـ ١٢٢٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٤.
[٤] التهذيب ٧ : ٢٩٢
ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٨.