responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 274

وأمّا الارتباط والوصف الحاصلان بسبب المصاهرة فلم يثبت التحريم به بواسطة الرضاع ، بل يثبت بثبوت أصل الارتباط والوصف أيضا ، فمرضعة الولد لا تصير زوجة رضاعيّة ، ولا أمّها أمّ الزوجة الرضاعيّة.

فلا دلالة في الرواية على أنّ ما يحرم بالمصاهرة الحقيقيّة يحرم بالمصاهرة الرضاعيّة أيضا ، ولا أنّ ما يحرم بالنسب والمصاهرة يحرم بالرضاع أيضا.

بل مدلولها : أنّ ما يحرم بالنسب يحرم نظيره بالرضاع ، فلا بدّ في كلّ ما يراد الحكم بتحريمه بالرضاع بواسطة هذه الرواية أن ينظر إلى الوصف الحاصل منه بالرضاع ، فإن كان المتّصف بهذا الوصف ممّا يحرم بسبب النسب وثبتت حرمته بدليل يحرم بالتحريم بالرضاع أيضا ، وإلاّ فلا.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست