في بيان معنى قوله
: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » أو : « من القرابة » [١].
والمراد منه : أنّ
كلّ حرمة تنشأ من النسب فهي تنشأ من الرضاع أيضا ، فاللبن له تأثير كتأثير المني ،
ولذلك ورد : « إنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب » [٢] ، فكلّ عنوان له اسم في الأنساب وحكم في السنّة والكتاب
بتحريمه فاجعل في حذائه ما يشبهه ممّا حصل منه الرضاع ، إلاّ فيما استثني من
اشتراط اتّحاد الفحل وغيره.
فالمراد : أنّه
يحرم من جهة الارتباط الحاصل من الرضاع ما يحرم من جهة الارتباط الحاصل بالنسب ،
ومفاده : أنّ كلّ وصف نسبيّ يوجب التحريم يوجب نظيره من الوصف الرضاعي ، كالولد
والأخ والأخت والامّ والأب وغير ذلك.
[١] التهذيب ٧ : ٢٩١
ـ ١٢٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٢.