responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 273

البحث الثاني

في بيان المحرّمات بالرضاع بعد استكمال الشرائط‌

وفيه مقدّمة ومطلبان :

المقدّمة

في بيان معنى قوله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ‌أو : « من القرابة » [١].

والمراد منه : أنّ كلّ حرمة تنشأ من النسب فهي تنشأ من الرضاع أيضا ، فاللبن له تأثير كتأثير المني ، ولذلك ورد : « إنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب » [٢] ، فكلّ عنوان له اسم في الأنساب وحكم في السنّة والكتاب بتحريمه فاجعل في حذائه ما يشبهه ممّا حصل منه الرضاع ، إلاّ فيما استثني من اشتراط اتّحاد الفحل وغيره.

فالمراد : أنّه يحرم من جهة الارتباط الحاصل من الرضاع ما يحرم من جهة الارتباط الحاصل بالنسب ، ومفاده : أنّ كلّ وصف نسبيّ يوجب التحريم يوجب نظيره من الوصف الرضاعي ، كالولد والأخ والأخت والامّ والأب وغير ذلك.


[١] التهذيب ٧ : ٢٩١ ـ ١٢٢٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٢.

[٢] راجع ص : ٢٢٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست