responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 26

جماعة ، منهم : النافع والقواعد واللمعة [١].

وعن المشهور : الاختصاص بالحرّة [٢].

لصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه ، قال : « لا بأس » [٣].

وفيه : أنّ نفي البأس لا ينفي الكراهة.

ثمَّ إنّ منهم من قيّد الكراهة بما إذا لم ير العورة ، قال : وإلاّ فيحرم [٤].

وفيه نظر ، لأنّ حرمة النظر إلى العورة أو كشفها لا يحرم الجماع.

والنظر إلى فرج المرأة عند المجامعة.

لموثّقة سماعة [٥].

ومرسلة الفقيه في وصايا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا ينظرنّ أحد إلى فرج امرأته وليغضّ بصره عند الجماع ، لأنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد » [٦].

بل مطلقا كما قال جماعة [٧] ـ وإن جعلوا المقيّد أشد كراهة ـ لظهور المرسلة في الإطلاق.

ولا يقيّده قوله : « عند الجماع » ، لأنّ الأصل رجوع القيد إلى الأخير.


[١] النافع ١ : ١٧١ ، القواعد ٢ : ٢ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ٩٤.

[٢] كما في المقنعة : ٥١٥ ، المراسم : ١٥١ ، المفاتيح ٢ : ٢٨٧ ، الحدائق ٢٣ : ١٣٧.

[٣] التهذيب ٨ : ٢٠٨ ـ ٧٣٥ ، الوسائل ٢١ : ١٩٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٥ ح ١.

[٤] الرياض ٢ : ٧٢.

[٥] التهذيب ٧ : ٤١٤ ـ ١٦٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ١٢١ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ٣.

[٦] الفقيه ٣ : ٣٥٩ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٢١ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٩ ح ٥.

[٧] كالشهيد الثاني في الروضة : ٩٥ وصاحب الرياض ٢ : ٧٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست