ومرسلة الفقيه في
وصايا النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا ينظرنّ أحد إلى فرج امرأته وليغضّ بصره عند الجماع
، لأنّ النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد » [٦].
بل مطلقا كما قال
جماعة [٧] ـ وإن جعلوا المقيّد أشد كراهة ـ لظهور المرسلة في الإطلاق.
ولا يقيّده قوله :
« عند الجماع » ، لأنّ الأصل رجوع القيد إلى الأخير.