responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 263

الطرفين يثبت في الآخر بالإجماع المركّب.

الشرط العاشر ـ وهو شرط لحصول التحريم بالاخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين.

أن يكون رضاعهما معا إلى الحدّ المعتبر من لبن فحل واحد ، ولا تكفي الاخوّة من جهة الأمّ خاصّة في ثبوت التحريم ، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل القدر المعتبر ، والآخر منها من لبن فحل آخر القدر المعتبر ، لم يثبت التحريم بينهما.

ولا يشترط اتّحاد المرضعة بعد اتّحاد الفحل ، بل تكفي الاخوّة الرضاعيّة من جهة الأب ، فلو ارتضع مائة من لبن فحل واحد كلّ القدر المعتبر حرم بعضهم على بعض ولو تعدّدت المرضعات ، كما لو كانت منكوحات فحل مائة أرضعت كلّ واحدة رضيعا واحدا ، فيحرم بعضهم على بعض والكلّ على الفحل.

والحاصل ـ كما ذكرنا ـ : أنّه لا تكفي الاخوّة من جهة الأمّ خاصّة في التحريم وتكفي من جهة الأب.

أمّا المطلب الأول ، فهو الحقّ المشهور بين الأصحاب ، بل في التذكرة : إجماعنا عليه [١] ، وكذلك في المسالك [٢] ، وفي شرح القواعد : إنّه لا خلاف فيه بين أصحابنا [٣] ، بل قيل : ادّعى جمع من الأصحاب عليه الإجماع [٤].


[١] التذكرة ٢ : ٦٢١.

[٢] المسالك ١ : ٤٦٩.

[٣] جامع المقاصد ١٢ : ٢٢٣.

[٤] انظر الكفاية : ١٥٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست