الشرط
العاشر ـ وهو شرط لحصول
التحريم بالاخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين.
أن يكون رضاعهما
معا إلى الحدّ المعتبر من لبن فحل واحد ، ولا تكفي الاخوّة من جهة الأمّ خاصّة في
ثبوت التحريم ، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل القدر المعتبر ،
والآخر منها من لبن فحل آخر القدر المعتبر ، لم يثبت التحريم بينهما.
ولا يشترط اتّحاد
المرضعة بعد اتّحاد الفحل ، بل تكفي الاخوّة الرضاعيّة من جهة الأب ، فلو ارتضع
مائة من لبن فحل واحد كلّ القدر المعتبر حرم بعضهم على بعض ولو تعدّدت المرضعات ،
كما لو كانت منكوحات فحل مائة أرضعت كلّ واحدة رضيعا واحدا ، فيحرم بعضهم على بعض
والكلّ على الفحل.
والحاصل ـ كما
ذكرنا ـ : أنّه لا تكفي الاخوّة من جهة الأمّ خاصّة في التحريم وتكفي من جهة الأب.
أمّا المطلب الأول
، فهو الحقّ المشهور بين الأصحاب ، بل في التذكرة : إجماعنا عليه [١] ، وكذلك في
المسالك [٢] ، وفي شرح القواعد : إنّه لا خلاف فيه بين أصحابنا [٣] ، بل قيل : ادّعى
جمع من الأصحاب عليه الإجماع [٤].