responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 264

للمستفيضة من الروايات :

منها صحيحة الحلبي : عن رجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال : « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك » [١].

وموثّقة الساباطي : عن غلام رضع من امرأة أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال : فقال : « لا ، قد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة » ، قال : قلت : فيتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ قال :

فقال : « لا بأس بذلك إنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس » [٢].

وصحيحة العجلي ، وفيها : فقلت له : أرأيت قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فسّر لي ذلك ، قال : « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام ، فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنّما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرّم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية الفحولة فيحرم » [٣].


[١] الكافي ٥ : ٤٤٣ ـ ١١ ، التهذيب ٧ : ٣٢١ ـ ١٣٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٠١ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٣.

[٢] الكافي ٥ : ٤٤٢ ـ ١٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٠٠ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٢.

[٣] الكافي ٥ : ٤٤٢ ـ ٩ ، الفقيه ٣ : ٣٠٥ ـ ١٤٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست