منها صحيحة الحلبي
: عن رجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟
فقال : « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، وإن
كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك » [١].
وموثّقة الساباطي
: عن غلام رضع من امرأة أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال : فقال :
« لا ، قد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة » ، قال : قلت : فيتزوّج
أختها لأمّها من الرضاعة؟ قال :
فقال : « لا بأس
بذلك إنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان
فلا بأس » [٢].
وصحيحة العجلي ، وفيها
: فقلت له : أرأيت قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فسّر لي ذلك ، قال
: « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع
الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد
من جارية أو غلام ، فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنّما هو من نسب
ناحية الصهر رضاع ولا يحرّم شيئا ، وليس هو سبب رضاع من ناحية الفحولة فيحرم » [٣].
[١] الكافي ٥ : ٤٤٣
ـ ١١ ، التهذيب ٧ : ٣٢١ ـ ١٣٢٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٠١ ـ ٧٢٦ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٩
أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ٤٤٢
ـ ١٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٠٠ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح
٢.
[٣] الكافي ٥ : ٤٤٢
ـ ٩ ، الفقيه ٣ : ٣٠٥ ـ ١٤٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١.