إلاّ أنّ بعض
شرّاح المفاتيح نسب الخلاف هنا إلى الطبرسي أيضا ، ولم يثبت.
والوجه فيه ـ بعد
التأيّد بعدم تصوّر أمّ لشخص لا أب له ، ولا أب لمن لا أمّ له ، ولا أخ أو أخت
بدون الأبوين ، ولا أب في الأول ، لعدم حصول العدد المعتبر من فحل واحد ، ولا أمّ
في الثاني ، لعدم حصوله من امرأة واحدة :
موثّقة زياد بن
سوقة المتقدّمة ، حيث دلّت على أنّ كلّ رضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة
رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لا يوجب حرمة أصلا ، خرج منها ما خرج
من العشر وما فوقها إذا كانت من امرأة واحدة من فحل واحد ، فيبقى الباقي.
ويدلّ عليه أيضا
ما صرّح بأنّ العشر المتفرقة لا تحرّم ، فإنّ الرضعات في الصورتين متفرّقة فلا
توجب تحريما ، ويثبت الحكم في جميع الموارد بعدم الفصل.
وتدلّ عليه أيضا
صحيحة العلاء : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة » [١].
دلّت على اشتراط
اتّحاد المرضعة ، فلا ينشر التحريم بالعشر ، الحاصل من مرضعتين ولو من فحل ، وأمّا
الحاصل من مرضعة من فحلين فهو إمّا غير متصوّر على ما اخترنا من اشتراط عدم تخلّل
الأكل والشرب أيضا ، أو نادر على القول الآخر لا اهتمام بشأنه ، مع أنّ بعد الثبوت
في أحد
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٧
ـ ١٤٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ ـ ١٣١٥ ، الاستبصار ٣ : ١٩٨ ـ ٧١٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٨
أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٣.