responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 262

إلاّ أنّ بعض شرّاح المفاتيح نسب الخلاف هنا إلى الطبرسي أيضا ، ولم يثبت.

والوجه فيه ـ بعد التأيّد بعدم تصوّر أمّ لشخص لا أب له ، ولا أب لمن لا أمّ له ، ولا أخ أو أخت بدون الأبوين ، ولا أب في الأول ، لعدم حصول العدد المعتبر من فحل واحد ، ولا أمّ في الثاني ، لعدم حصوله من امرأة واحدة :

موثّقة زياد بن سوقة المتقدّمة ، حيث دلّت على أنّ كلّ رضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لا يوجب حرمة أصلا ، خرج منها ما خرج من العشر وما فوقها إذا كانت من امرأة واحدة من فحل واحد ، فيبقى الباقي.

ويدلّ عليه أيضا ما صرّح بأنّ العشر المتفرقة لا تحرّم ، فإنّ الرضعات في الصورتين متفرّقة فلا توجب تحريما ، ويثبت الحكم في جميع الموارد بعدم الفصل.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة العلاء : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة » [١].

دلّت على اشتراط اتّحاد المرضعة ، فلا ينشر التحريم بالعشر ، الحاصل من مرضعتين ولو من فحل ، وأمّا الحاصل من مرضعة من فحلين فهو إمّا غير متصوّر على ما اخترنا من اشتراط عدم تخلّل الأكل والشرب أيضا ، أو نادر على القول الآخر لا اهتمام بشأنه ، مع أنّ بعد الثبوت في أحد‌


[١] الفقيه ٣ : ٣٠٧ ـ ١٤٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ ـ ١٣١٥ ، الاستبصار ٣ : ١٩٨ ـ ٧١٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست