فلو حصل القدر
المعتبر من لبن فحلين من مرضعة واحدة أو من لبن مرضعتين ولو من فحل واحد لم ينشر
حرمة أصلا ، لا بواسطة الأمومة ولا الأبوّة ولا ما يتفرّع عليهما.
فلو أرضعته امرأة
واحدة الرضاع المعتبر من لبن فحلين ، كأن أرضعته من لبن زوجها خمس رضعات ، ثمَّ
انقطع لبنها وعاد بعد مدّة طويلة من غير وطء ، فأرضعته من اللبن الثاني خمسا أخر.
أو فارقها الزوج
الأول فتزوّجت بغيره فأكملت الرضعات من الثاني ، ويتصوّر ذلك بأن يستقلّ الولد
بالمأكول أو شرب اللبن وجورا في المدّة المتخلّلة ، وقلنا بأنّ ذلك غير ضائر في
التفرّق.
لم تصر المرضعة
أمّا للمرتضع ، ولا ينشر الحرمة بينهما ولا بينه وبين أولادها النسبيّة أو
الرضاعيّة.
وكذا لو كان لفحل
امرأتين مرضعتين ، وارتضع صبيّ بعض العدد المعتبر من لبن امرأة وأكمله من اخرى ،
لم يصر الفحل أبا له ولم ينشر الحرمة ، مع أنّ الفحل متّحد.
فلا تحصل الأمومة
لمرتضع من لبن فحلين ولو اتّحدت المرضعة ، ولا الأبوّة من لبن مرضعتين له ولو
اتّحد الفحل.
بالإجماع في
الحكمين على ما حكي عن التذكرة [١] ، وقيل : بلا خلاف فيه [٢].