responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 25

لرواية راشد : « لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ » [١].

ومقتضى إطلاق بعض تلك الأخبار وتصريح بعضها : عدم اختصاص الحكم بالصبيّ المميّز ، بل يتعدّى إلى غيره ولو كان رضيعا أيضا ، كما عليه المحقّق [٢] وجماعة [٣] ، بل هو مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب.

فالتقييد بالمميّز ـ كما عن بعضهم [٤] ـ لا وجه له ، والتوصيف بقوله : « يحسن أن يصف حالك » في الثانية لا يوجب تقييد المطلق وطرح الصريح ، لأنّه وصف لا يعتبر مفهومه ، وكذا التوصيف بسماع الكلام والنفس في الأولى ، إن جعلناه مشعرا بالتمييز كما في الروضة [٥].

ثمَّ تلك الروايات وإن اختصّت بالصبي ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى غيره بالفحوى وعدم الفصل ، ولعلّ التخصيص لندرة المجامعة في حضور غير الصبي.

ومقتضى صريح الأخيرة وإطلاق الثانية بل الثالثة : عموم الكراهة لجماع الحرّة والأمة ، كما صرّح به بعضهم [٦] ، ويقتضيه إطلاق كلام‌


[١] الكافي ٥ : ٤٩٩ ـ ١ ، المحاسن : ٣١٧ ـ ٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٧ ح ١.

[٢] المختصر النافع : ١٧١.

[٣] كالعلاّمة في التحرير ٢ : ٤ ، الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٩٤ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨.

[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٣٥.

[٥] الروضة ٥ : ٩٥.

[٦] انظر التنقيح الرائع ٣ : ٢٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست