لرواية راشد : «
لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ » [١].
ومقتضى إطلاق بعض
تلك الأخبار وتصريح بعضها : عدم اختصاص الحكم بالصبيّ المميّز ، بل يتعدّى إلى
غيره ولو كان رضيعا أيضا ، كما عليه المحقّق [٢] وجماعة [٣] ، بل هو مقتضى إطلاق أكثر الأصحاب.
فالتقييد بالمميّز
ـ كما عن بعضهم [٤] ـ لا وجه له ، والتوصيف بقوله : « يحسن أن يصف حالك » في
الثانية لا يوجب تقييد المطلق وطرح الصريح ، لأنّه وصف لا يعتبر مفهومه ، وكذا
التوصيف بسماع الكلام والنفس في الأولى ، إن جعلناه مشعرا بالتمييز كما في الروضة [٥].
ثمَّ تلك الروايات
وإن اختصّت بالصبي ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى غيره بالفحوى وعدم الفصل ، ولعلّ
التخصيص لندرة المجامعة في حضور غير الصبي.
ومقتضى صريح
الأخيرة وإطلاق الثانية بل الثالثة : عموم الكراهة لجماع الحرّة والأمة ، كما صرّح
به بعضهم [٦] ، ويقتضيه إطلاق كلام
[١] الكافي ٥ : ٤٩٩
ـ ١ ، المحاسن : ٣١٧ ـ ٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٢ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٧ ح ١.