أحدهما : باعتبار
الحولين ، حيث يحتمل أن يكون بالنسبة إلى المرتضع وأن يكون بالنسبة إلى ولد
المرضعة.
ولا يفيد تفسيره
بالأول في الكافي والفقيه [١] ، لعدم حجّية قولهما ، مع احتمال غيره بحسب اللغة ، سيّما
مع معارضته بتفسيره بالثاني في كلام ابن بكير ، كما نقله في التهذيبين بسند معتبر [٢] ، ويظهر منهما
ارتضاؤه أيضا لذلك التفسير ، وحمل جمع من الأصحاب على ذلك بعض الأخبار المشترط
لعدم الفطام أيضا [٣].
وثانيهما :
باعتبار الرضاع المنفيّ بعدهما أو المثبت قبلهما ، إذ ظاهر أنّه ليس المراد الرضاع
الحقيقيّ لغة ، والحقيقة الشرعيّة غير ثابتة ، فيمكن أن يكون نفي الرضاع المجوّز ،
أو الوارد في الكتاب ، أو غير ذلك من المجازات ، وكذلك في الإثبات.
ولا فرق في
التحريم الحاصل بالرضاع قبل الحولين بكونه بعد الفطام أو قبله ، للأصل الثابت من
العمومات.
خلافا للمحكيّ عن
العماني [٤] ، فلم يحرّم بما كان قبلهما بعد الفطام ، لبعض تلك
الروايات المجملة.