خلافا للمحكيّ عن
الإسكافي [١] ، فحرّم بما كان بعدهما متّصلا قبل الفطام ، لبعض الروايات
المذكورة المانع إجماله عن الاستدلال ، مضافا إلى شذوذها لو كان دالاّ.
والمراد بكون
الرضاع قبل الحولين : عدم وقوع شيء من القدر المعتبر بعد تمام الحولين.
وبالحولين :
الهلاليّتان ، لأنّها المتعارف المتبادر شرعا ، وابتداؤهما من حين انفصال تمام
الولد ، ولو كان في أثناء الشهر يتمّ المنكسر من الشهر الخامس والعشرين ثلاثين
يوما ، للأصل المتقدّم.
والحقّ : عدم
اعتبار الحولين في ولد المرضعة ، فينشر الحرمة لو وقع الرضاع بعد حولية إذا كان
قبل حولي المرتضع ، وفاقا للأكثر ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع [٢].
لعموم أدلّة نشر
الحرمة بالرضاع.
وللاستصحاب.
خلافا للمحكيّ عن
الحلبي وابني حمزة وزهرة [٣] ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، له.