ولا يتوهّم
موافقتها للكتاب ـ حيث قال ( وَأُمَّهاتُكُمُ
اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ )[١] ـ لعدم ثبوت حصول
الأمومة والاخوّة بالرضعة الواحدة.
ومن بعض ما ذكر
يظهر الجواب عن بعض أخبار أخر واردة في الباب ، الدالّة على اعتبار رضاع حولين [٢] أو سنة [٣] ، مع تحمّلهما
لاحتمالات أخر أيضا.
الشرط
الخامس : أن يكون
المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما.
فلا عبرة برضاعه
بعدهما.
إجماعا محقّقا ،
ومحكيّا عن الخلاف والغنية [٤] ، وفي التذكرة والمختلف والقواعد وشرحه والإيضاح ونكت
الشهيد والمسالك [٥] وشرح الصيمري وغيرها ، وفي شرح المفاتيح : من غير خلاف ،
وهو الحجّة فيه.
دون ما ورد في
المستفيضة من أنّه : « لا رضاع بعد فطام » [٦] ـ ويفسّر الفطام في بعض الروايات بالحولين ـ وأنّ : «
الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » ، وأنّه : « لا رضاع إلاّ ما كان في الحولين » ،
وإن استدلّ به أكثر