responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 250

الغير العديدة معارضة ، وبموافقة العامّة مرجوحة.

ولا يتوهّم موافقتها للكتاب ـ حيث قال ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) [١] ـ لعدم ثبوت حصول الأمومة والاخوّة بالرضعة الواحدة.

ومن بعض ما ذكر يظهر الجواب عن بعض أخبار أخر واردة في الباب ، الدالّة على اعتبار رضاع حولين [٢] أو سنة [٣] ، مع تحمّلهما لاحتمالات أخر أيضا.

الشرط الخامس : أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما.

فلا عبرة برضاعه بعدهما.

إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن الخلاف والغنية [٤] ، وفي التذكرة والمختلف والقواعد وشرحه والإيضاح ونكت الشهيد والمسالك [٥] وشرح الصيمري وغيرها ، وفي شرح المفاتيح : من غير خلاف ، وهو الحجّة فيه.

دون ما ورد في المستفيضة من أنّه : « لا رضاع بعد فطام » [٦] ـ ويفسّر الفطام في بعض الروايات بالحولين ـ وأنّ : « الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم » ، وأنّه : « لا رضاع إلاّ ما كان في الحولين » ، وإن استدلّ به أكثر‌


[١] النساء : ٢٣.

[٢] الوسائل ٢٠ : ٣٧٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٦ وب ٥ ح ٨ و ١٠.

[٣] الوسائل ٢٠ : ٣٧٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٣ و ١٧.

[٤] الخلاف ٢ : ٣٢٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩.

[٥] التذكرة ٢ : ٦١٩ ، المختلف : ٥١٩ ، القواعد ٢ : ١٠ ، جامع المقاصد ١٢ : ٢٢١ ، الإيضاح ٣ : ٤٨ ، المسالك ١ : ٤٦٩.

[٦] الوسائل ٢٠ : ٣٨٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست