بالعشر المتوالية.
وانتفاؤه عن العشر بما مرّ من ثبوته بها.
والثالث : أنّه رضعة واحدة كاملة.
حكي عن الإسكافي [١].
للعمومات.
وللمكاتبة الصحيحة.
ومرسلة ابن أبي عمير.
وخبر ابن أبي يعفور.
المتقدّمة جميعا [٢].
ورواية زيد بن عليّ : « الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبدا » [٣].
والعمومات مخصصة بما مرّ.
والمكاتبة غير دالّة كما سبق.
بل وكذلك المرسلة والخبر على ما مرّ ، والرواية محتملة لإرادة عدم حلّية الرضعة الواحدة بعد الفطام ، فإنّ مرجع الضمير المجرور غير معلوم ، فلعلّه الفطيم.
هذا ، مع أنّ الكلّ على فرض الدلالة مخالفة للشهرة القديمة والجديدة ، بل الإجماع ، فعن حيّز الحجيّة خارجة ، ومع ذلك مع الروايات
[١] حكاه عنه في المختلف : ٥١٨.
[٢] في ص : ٢٣٧ و ٢٤١.
[٣] التهذيب ٧ : ٣١٧ ـ ١٣٠٩ ، الاستبصار ٣ : ١٩٧ ـ ٧١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٢.