responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 249

بالعشر المتوالية.

وانتفاؤه عن العشر بما مرّ من ثبوته بها.

والثالث : أنّه رضعة واحدة كاملة.

حكي عن الإسكافي [١].

للعمومات.

وللمكاتبة الصحيحة.

ومرسلة ابن أبي عمير.

وخبر ابن أبي يعفور.

المتقدّمة جميعا [٢].

ورواية زيد بن عليّ : « الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبدا » [٣].

والعمومات مخصصة بما مرّ.

والمكاتبة غير دالّة كما سبق.

بل وكذلك المرسلة والخبر على ما مرّ ، والرواية محتملة لإرادة عدم حلّية الرضعة الواحدة بعد الفطام ، فإنّ مرجع الضمير المجرور غير معلوم ، فلعلّه الفطيم.

هذا ، مع أنّ الكلّ على فرض الدلالة مخالفة للشهرة القديمة والجديدة ، بل الإجماع ، فعن حيّز الحجيّة خارجة ، ومع ذلك مع الروايات‌


[١] حكاه عنه في المختلف : ٥١٨.

[٢] في ص : ٢٣٧ و ٢٤١.

[٣] التهذيب ٧ : ٣١٧ ـ ١٣٠٩ ، الاستبصار ٣ : ١٩٧ ـ ٧١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست