أخرى توضّأ [١].
فيكره قبل غسل الفرج والوضوء ، لما ذكر.
والحكم بالكراهة قبل الغسل للإلحاق بالاحتلام واحتمال الضمّ لا وجه له وإن احتملت المقام المسامحة ، إذ لم يثبت هذا القدر من التسامح.
والمجامعة وفي البيت صبيّ مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما.
لرواية الحسين بن زيد [٢].
بل يتعدّى إلى غير سامع الكلام والنفس إذا رأى أيضا.
للمرويّ في طبّ الأئمة : « إيّاك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن أن يصف حالك » [٣].
وفي بعض الكتب عن الصادق عليهالسلام : « نهى أن توطأ المرأة والصبيّ في المهد ينظر إليهما » [٤].
بل يمكن التعدّي إلى مطلق الصبيّ وإن لم يكن يرى ، كما هو مقتضى إطلاق كلام النهاية [٥] وغيره [٦].
[١] التهذيب ٧ : ٤٥٩ ـ ١٨٣٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٥ : ٥٠٠ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٧ ح ٨.
[٣] طب الأئمّة « ع » : ١٣٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٧ ح ٨.
[٤] دعائم الإسلام ٢ : ٢١٣ ـ ٧٨٤ ، ٧٨١ ، مستدرك الوسائل ١٤ : ٢٢٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٥] النهاية : ٤٨٢.
[٦] المراسم : ١٥١.