responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 24

أخرى توضّأ [١].

فيكره قبل غسل الفرج والوضوء ، لما ذكر.

والحكم بالكراهة قبل الغسل للإلحاق بالاحتلام واحتمال الضمّ لا وجه له وإن احتملت المقام المسامحة ، إذ لم يثبت هذا القدر من التسامح.

والمجامعة وفي البيت صبيّ مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما.

لرواية الحسين بن زيد [٢].

بل يتعدّى إلى غير سامع الكلام والنفس إذا رأى أيضا.

للمرويّ في طبّ الأئمة : « إيّاك والجماع حيث يراك صبيّ يحسن أن يصف حالك » [٣].

وفي بعض الكتب عن الصادق عليه‌السلام : « نهى أن توطأ المرأة والصبيّ في المهد ينظر إليهما » [٤].

بل يمكن التعدّي إلى مطلق الصبيّ وإن لم يكن يرى ، كما هو مقتضى إطلاق كلام النهاية [٥] وغيره [٦].


[١] التهذيب ٧ : ٤٥٩ ـ ١٨٣٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٤ ح ٢.

[٢] الكافي ٥ : ٥٠٠ ـ ٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٧ ح ٨.

[٣] طب الأئمّة « ع » : ١٣٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٧ ح ٨.

[٤] دعائم الإسلام ٢ : ٢١٣ ـ ٧٨٤ ، ٧٨١ ، مستدرك الوسائل ١٤ : ٢٢٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٠ ح ١ ، بتفاوت يسير.

[٥] النهاية : ٤٨٢.

[٦] المراسم : ١٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست