فيهما في مقام
بيان الكميّة المقداريّة للرضاع المنبت للّحم ، فلا يعتبر إطلاقه بالنسبة إلى
الكمّية العدديّة.
ولا موثّقة عبيد
المتقدّمة ، لعدم تصريحها بإنبات اللحم بعشر رضعات من نفسه.
فرع : المعتبر الإنبات والشدّ الفعليّان ، فلا عبرة بما من شأنه
ذلك ومنعه مانع ـ كالمرض ـ بل يرجع فيه إلى العدد.
وأمّا
الثاني ـ أي المدّة ـ :
فهو إرضاع يوم وليلة ، وظاهر التذكرة الإجماع على التقدير به [١] ، وفي بعض شروح
المفاتيح : وكونه ناشرا للحرمة أيضا ممّا لا خلاف فيه.
واستدلّوا له
بموثّقة زياد بن سوقة : هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال : « لا يحرم الرضاع أقلّ من
رضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة ، من لبن فحل واحد ،
لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها » الحديث [٢].
ويخدشها : أنّ
دلالتها بمفهوم الوصف ، الذي في اعتباره نظر.
فالمناط فيه :
الإجماع إن ثبت ، وإلاّ كما يستفاد من بعض شروح النافع ، حيث قال : وعلى القول
بالاكتفاء باليوم والليلة يعتبر إرضاعه فيه كلّما طلبه. انتهى.
فإنّ فيه دلالة
على وجود القول بعدم الاكتفاء. فلا يكون دليل على