ذلك عدّة أو نبت
لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ » [١] دلالة على المغايرة ، حيث جعل أحدهما قسيم الآخر.
نعم ، تدلّ
الصحيحة على عدم حصول الأثرين بعشر رضعات فلا يحرم ، لعدم كونها سببا لحصول
الأثرين ولا علّة مستقلّة.
وعلى هذا ، فيجب
الرجوع إلى أهل الخبرة فيما زاد على العشر ، فيحكم بالنشر به إذا علم تحقّق
الأثرين به وإن لم يبلغ خمس عشرة ولا يوما وليلة ، ويحصل التعارض في العشر وما
دونها بين قول أهل الخبرة لو أخبروا بتحقّق الأثرين وبين الصحيحة ، وقول المعصوم
مقدّم.
فالحقّ : اشتراط
التجاوز عن العشر في اعتبار الأثرين.
نعم ، لو فرض حصول
العلم بهما فيما دونها يحكم بالتحريم ويحمل قول الإمام على الغالب ، ولكنّه فرض
نادر.
ولا تعارض الصحيحة
مرسلة ابن أبي عمير : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يمتلئ
ويتضلّع وينتهي نفسه » [٢].
وخبر ابن أبي
يعفور : عمّا يحرم من الرضاع؟ قال : « إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم
والدم وذلك الذي يحرم » [٣].
إذ مدلولهما ليس
أزيد من أنّ الرضعة الكذائية تنبت اللحم ، وأمّا إيجابها لشدّ العظم ـ الذي هو أثر
الآخر أيضا ـ فلا يستفاد منهما ، مع أنّه
[١] الكافي ٥ : ٤٤٦
ـ ١٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٠٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٥ : ٤٤٥
ـ ٧ ، التهذيب ٧ : ٣١٦ ـ ١٣٠٦ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ ـ ٧٠٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٣ أبواب
ما يحرم بالرضاع ب ٤ ح ٢.
[٣] التهذيب ٧ : ٣١٦
ـ ١٣٠٧ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ ـ ٧٠٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٤ ح
١.