التقدير به ، بل
مقتضى الأخبار المتقدّمة ـ المصرّحة بأنّه : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت
اللحم وشدّ العظم » ـ انتفاؤه لو لم يعلم حصول الأثرين في إرضاع اليوم والليلة ،
وبها تعارض الموثّقة على فرض دلالتها أيضا ، والتعارض بالعموم من وجه.
إلاّ أنّ بعد
التعارض إمّا يرجّح مفهوم الموثّقة بالموافقة للشهرة والإجماعات المنقولة ، كما
يرجّح مفهوم تلك الأخبار المعارض مع منطوق الموثّقة في التحريم مع حصول الأثرين
بذلك أيضا.
أو يرجع إلى الأصل
، ومقتضاه أيضا التحريم بكلّ منهما ، لعمومات نشر مطلق الإرضاع الحرمة ومطلقاته ،
فيجب الحكم به ما لم يعلم الدليل على الانتفاء ، فلو تمّت دلالتها لم يضرّها
المعارض ، ولكن في دلالتها ما عرفت.
فيبقى منطوق
الأخبار المذكورة ـ في عدم التحريم ما لم يعلم الأثران ـ خاليا عن المعارض المعلوم
في التحديد باليوم والليلة ، فالتقدير به مشكل جدّا وإن كان الأحوط غالبا اعتباره.
ثمَّ على القول
باعتباره ، هل يعتبر مطلقا ، كما عن المشهور [١]؟
أو بشرط عدم
انضباط العدد ، كما عن المبسوط وفي النهاية والتذكرة [٢]؟
وتظهر الثمرة مع
عدم حصول الأثرين ونقصان العدد في اليوم والليلة :