المولى لعبد : لا
تشتر إلاّ اللحم ، ثمَّ قال : لا تشتر إلاّ لحم البقر ، يفهم إرادة لحم البقر ،
ويذمّ لو اشترى لحم الإبل.
والمرجع في حصول
الأثرين إلى قول أهل الخبرة ، لأنّه من الموضوعات.
وهل يشترط فيه
التعدّد والعدالة ، أم لا؟
ظاهر الأكثر : نعم
، للأصل.
وقيل : لا ، بل
يكفي العدل الواحد [١] ، واختاره السيّد الداماد ، لأنّه من باب الخبر دون
الشهادة ، ولحصول الظنّ.
وفيه : أنّه مطالب
بالدليل على حجّيّة مطلق الخبر وعلى كفاية مطلق الظنّ ، بل يقدح في كفاية العدلين
أيضا لعدم ثبوت كفاية شهادة العدلين مطلقا ، بل الأولى جعله منوطا بالعلم كما في
السرائر والنهاية [٢].
وأمّا ما قيل من
أنّ المستفاد من بعض الأخبار ـ سيّما صحيحة ابن رئاب ـ أنّ التقدير بالمدّة والعدد
بيان للتقدير بالأثرين ، فالأصل هو التقدير بالأثر ، والعلم به يتحقّق بالتقديرين
الأخيرين ، فلا حاجة إلى الرجوع إلى أهل الخبرة [٣].
ففيه : أنّه لا
يستفاد ذلك من الأخبار أصلا ، وحكم الشرع بحصول النشر برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة
رضعة لا يدلّ على أنّه لأجل إيجابهما الأثرين ، فلعلّهما بنفسهما أيضا علّتان
مستقلّتان.
بل في صحيحة محمّد
قال : « إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان