responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 240

المولى لعبد : لا تشتر إلاّ اللحم ، ثمَّ قال : لا تشتر إلاّ لحم البقر ، يفهم إرادة لحم البقر ، ويذمّ لو اشترى لحم الإبل.

والمرجع في حصول الأثرين إلى قول أهل الخبرة ، لأنّه من الموضوعات.

وهل يشترط فيه التعدّد والعدالة ، أم لا؟

ظاهر الأكثر : نعم ، للأصل.

وقيل : لا ، بل يكفي العدل الواحد [١] ، واختاره السيّد الداماد ، لأنّه من باب الخبر دون الشهادة ، ولحصول الظنّ.

وفيه : أنّه مطالب بالدليل على حجّيّة مطلق الخبر وعلى كفاية مطلق الظنّ ، بل يقدح في كفاية العدلين أيضا لعدم ثبوت كفاية شهادة العدلين مطلقا ، بل الأولى جعله منوطا بالعلم كما في السرائر والنهاية [٢].

وأمّا ما قيل من أنّ المستفاد من بعض الأخبار ـ سيّما صحيحة ابن رئاب ـ أنّ التقدير بالمدّة والعدد بيان للتقدير بالأثرين ، فالأصل هو التقدير بالأثر ، والعلم به يتحقّق بالتقديرين الأخيرين ، فلا حاجة إلى الرجوع إلى أهل الخبرة [٣].

ففيه : أنّه لا يستفاد ذلك من الأخبار أصلا ، وحكم الشرع بحصول النشر برضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة لا يدلّ على أنّه لأجل إيجابهما الأثرين ، فلعلّهما بنفسهما أيضا علّتان مستقلّتان.

بل في صحيحة محمّد قال : « إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان‌


[١] انظر المسالك ١ : ٤٦٥.

[٢] السرائر ٢ : ٥٥١ ، النهاية : ٤٦١.

[٣] انظر كشف اللثام ٢ : ٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست