وفي اللمعة :
الاكتفاء بأحدهما [٢] ، ونسبه في شرح النافع إلى جمع من الأصحاب ، ولعلّه
للتلازم بين الأثرين كما قيل [٣].
ولمفهوم الاستثناء
في صحيحة حمّاد : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم » [٤].
ومنطوق رواية عبيد
: عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال : « ما أنبت اللحم والدم » ، ثمَّ قال : «
ترى واحدة تنبته؟ » ، فقلت : اثنتان أصلحك الله ، قال : « لا » ، فلم أزل أعدّ
عليه حتى بلغت عشر رضعات [٥].
وصحيحته : فما
الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : « ما أنبت اللحم والدم » ، فقلت : ما الذي ينبت اللحم
والدم؟ فقال : « كان يقال : عشر رضعات » ، قلت : فهل يحرم عشر رضعات؟ فقال : « دع
ذا » الحديث [٦].
وجوابه : ثبوت [٧] التلازم عندنا ،
وتخصيص الأخبار الثانية بالأولى وإن كان التعارض بين منطوق الاولى ومفهوم الثانية
بالعموم من وجه ، بمعنى : أنّ العرف يفهم من مثل ذلك الكلام التخصيص ، فإنّه إذا
قال