لمرسلة الفقيه : «
يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى » [١].
ومقتضاها : اختصاص
ارتفاع الكراهة بالغسل خاصّة ، كما عن الحلّي وفي المفاتيح [٢].
فالاجتزاء بالوضوء
أيضا مطلقا ـ كما في النافع والقواعد وشرحه واللمعة [٣] ، وعن النهاية
والمهذّب والوسيلة [٤] ـ أو مع تعذّر الغسل ـ كما عن ابن سعيد [٥] ـ خلاف مفهومها
ولا يتّضح دليله ، وفتوى الفقهاء إنّما تنفع في إثبات الاستحباب أو الكراهة دون
رفعهما.
ولا تكره معاودة
الجماع بغير غسل ، للأصل.
وأمّا ما في
الرسالة الذهبيّة لمولانا الرضا عليهالسلام : « الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد
الجنون » [٦].
فليس صريحا فيه ،
لاحتمال فتح الغين ، فغايته استحباب غسل الفرج ، كما نفى عنه الخلاف في المبسوط مع
ضمّ وضوء الصلاة [٧].
وتدلّ على الوضوء
رواية التميمي : في الجارية يأتيها ثمَّ يريد إتيان
[١] الفقيه ٣ : ٢٥٦
ـ ١٢١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٠ ح ١.