responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 23

وعقيب الاحتلام قبل الغسل.

لمرسلة الفقيه : « يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى » [١].

ومقتضاها : اختصاص ارتفاع الكراهة بالغسل خاصّة ، كما عن الحلّي وفي المفاتيح [٢].

فالاجتزاء بالوضوء أيضا مطلقا ـ كما في النافع والقواعد وشرحه واللمعة [٣] ، وعن النهاية والمهذّب والوسيلة [٤] ـ أو مع تعذّر الغسل ـ كما عن ابن سعيد [٥] ـ خلاف مفهومها ولا يتّضح دليله ، وفتوى الفقهاء إنّما تنفع في إثبات الاستحباب أو الكراهة دون رفعهما.

ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل ، للأصل.

وأمّا ما في الرسالة الذهبيّة لمولانا الرضا عليه‌السلام : « الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون » [٦].

فليس صريحا فيه ، لاحتمال فتح الغين ، فغايته استحباب غسل الفرج ، كما نفى عنه الخلاف في المبسوط مع ضمّ وضوء الصلاة [٧].

وتدلّ على الوضوء رواية التميمي : في الجارية يأتيها ثمَّ يريد إتيان‌


[١] الفقيه ٣ : ٢٥٦ ـ ١٢١٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٣٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٠ ح ١.

[٢] الحلي في السرائر ٢ : ٦٠٦ ، المفاتيح ٢ : ٢٨٦.

[٣] النافع : ١٧١ ، القواعد ٢ : ٢ ، جامع المقاصد ١٢ : ٢٤ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ٩٤.

[٤] النهاية : ٤٨٢ ، المهذّب ٢ : ٢٢٢ ، الوسيلة : ٣١٤.

[٥] الجامع للشرائع : ٤٥٣.

[٦] الرسالة الذهبية : ٢٨ ، البحار ٥٩ : ٣٢١.

[٧] المبسوط ٤ : ٢٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست