responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 238

صرّح جماعة بالإجماع عليه [١] ، وفي الإيضاح : إنّ عليه إجماع المسلمين [٢].

وتدلّ عليه المستفيضة :

كصحيحة ابن سنان : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم » [٣].

وروايته : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟

فقال : « لا ، إلاّ ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم » [٤].

ورواية مسعدة : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كنّ متفرّقات فلا بأس » [٥].

وصحيحة ابن رئاب : ما يحرم من الرضاع؟ قال : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم » ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : « لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » [٦].

ومقتضى تلك الأخبار : اعتبار الأثرين معا ، كما هو الأظهر المحكيّ‌


[١] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٦٥ ، الفيض في المفاتيح ٢ : ٢٣٧ ، صاحب الرياض ٢ : ٨٦.

[٢] الإيضاح ٣ : ٤٧.

[٣] الكافي ٥ : ٤٣٨ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ ـ ١٢٩٣ ، الاستبصار ٣ : ١٩٣ ـ ٦٩٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٢ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٣ ح ٢.

[٤] الكافي ٥ : ٤٣٨ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ ـ ١٢٩٥ ، الاستبصار ٣ : ١٩٣ ـ ٧٠٠ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢٠ ح ٢٣.

[٥] الكافي ٥ : ٤٣٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٧ ، الاستبصار ٣ : ١٩٤ ـ ٧٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٠ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٩.

[٦] التهذيب ٧ : ٣١٣ ـ ١٢٩٨ ، الاستبصار ٣ : ١٩٥ ـ ٧٠٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست