صرّح جماعة
بالإجماع عليه [١] ، وفي الإيضاح : إنّ عليه إجماع المسلمين [٢].
وتدلّ عليه
المستفيضة :
كصحيحة ابن سنان :
« لا يحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم وشدّ العظم » [٣].
وروايته : قلت له
: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟
فقال : « لا ،
إلاّ ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم » [٤].
ورواية مسعدة : «
لا يحرم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأمّا الرضعة والرضعتان
والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كنّ متفرّقات فلا بأس » [٥].
وصحيحة ابن رئاب :
ما يحرم من الرضاع؟ قال : « ما أنبت اللحم وشدّ العظم » ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟
قال : « لا ، لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات » [٦].
ومقتضى تلك
الأخبار : اعتبار الأثرين معا ، كما هو الأظهر المحكيّ
[١] منهم الشهيد
الثاني في المسالك ١ : ٤٦٥ ، الفيض في المفاتيح ٢ : ٢٣٧ ، صاحب الرياض ٢ : ٨٦.