الحقّ : الأول ،
وفاقا للمحكيّ عن الخلاف والغنية والسرائر والتحرير والتذكرة والنهاية [٢] ، وفي شرح
القواعد للمحقّق الثاني [٣] وشرح النافع للسيّد ، وصرّح بعضهم بأنّه الأشهر ، بل عن
الثلاثة الأول : الإجماع عليه.
وهو الحقّ ، للأصل
، من جهة عدم انصراف المطلق إليه للندرة.
وللموثّقة
والرواية المتقدّمتين.
وخلافا للمحكيّ عن
المحقّق وموضع من المبسوط [٤] وفي القواعد والمسالك والروضة [٥] ، فاختاروا
الثاني ، للعمومات.
ويجاب عنها ـ بعد
التسليم ـ بوجوب تخصيصها ، لما مرّ.
ولا يشترط البقاء
على الحبالة ، فلو طلّقها أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا
نشر الحرمة كما لو كانت في حبالته في العدّة أو بعدها ، طال الزمان أم قصر ،
استمرّ اللبن أم انقطع ، طال زمان الانقطاع أم قصر. إلاّ إذا طال بقدر علم أنّه
درّ بنفسه لا من الأول ، تزوّجت
[١] التهذيب ٧ : ٣٢٥
ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٩ ح ٢.