responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 234

وقريبة منها رواية يعقوب بن شعيب [١].

وهل يشترط انفصال الولد؟

أم يكتفى بالحمل؟

الحقّ : الأول ، وفاقا للمحكيّ عن الخلاف والغنية والسرائر والتحرير والتذكرة والنهاية [٢] ، وفي شرح القواعد للمحقّق الثاني [٣] وشرح النافع للسيّد ، وصرّح بعضهم بأنّه الأشهر ، بل عن الثلاثة الأول : الإجماع عليه.

وهو الحقّ ، للأصل ، من جهة عدم انصراف المطلق إليه للندرة.

وللموثّقة والرواية المتقدّمتين.

وخلافا للمحكيّ عن المحقّق وموضع من المبسوط [٤] وفي القواعد والمسالك والروضة [٥] ، فاختاروا الثاني ، للعمومات.

ويجاب عنها ـ بعد التسليم ـ بوجوب تخصيصها ، لما مرّ.

ولا يشترط البقاء على الحبالة ، فلو طلّقها أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت في حبالته في العدّة أو بعدها ، طال الزمان أم قصر ، استمرّ اللبن أم انقطع ، طال زمان الانقطاع أم قصر. إلاّ إذا طال بقدر علم أنّه درّ بنفسه لا من الأول ، تزوّجت‌


[١] التهذيب ٧ : ٣٢٥ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٩ ح ٢.

[٢] الخلاف ٢ : ٣٢٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩ ، السرائر ٢ : ٥٢٠ ، التحرير ٢ : ٩ ، التذكرة ٢ : ٦١٥ ، راجع النهاية : ٤٦١.

[٣] جامع المقاصد ١٢ : ٢٠٤.

[٤] المحقّق في الشرائع ٢ : ٢٨٢ ، المبسوط ٥ : ٣١٠.

[٥] القواعد ٢ : ٩ ، المسالك ١ : ٤٦٤ ، الروضة ٥ : ١٥٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست