وكذا لو حملت من
الثاني أيضا وإن زاد اللبن بعد الحمل ، لأنّ الأصل عدم حدوث اللبن من الثاني ،
وإمكان زيادته لا من جهة الحمل. إلاّ إذا انقطع انقطاعا طويلا ثمَّ عاد في وقت
يمكن أن يكون للثاني.
وقد يحدّ زمان
الإمكان بمضيّ أربعين يوما من الحمل ، فيكون اللبن حينئذ للثاني ، فينشر الحرمة له
على نشر الحرمة حال الحمل.
بل يمكن القدح في
ذلك في صورة الانقطاع مطلقا ، لأنّ الأصل حينئذ وإن كان بقاء الحالة المدرّة للّبن
من الأول وعدم حدوثها من الثاني ، ولكن لا شكّ أنّ الانقطاع أيضا يكون إمّا لزوال
الحالة الأولى ، أو حدوث حالة مانعة لها مع بقاء الحالة الاولى والأصل عدمها أيضا
، إلاّ أن يتمسّك حينئذ باستصحاب الحكم ، وهو نشر الحرمة بإرضاع هذه المرأة.
ومنه يعلم القدح
ودفعه في صورة زيادة اللبن أيضا.
ولو ولدت من
الثاني واتّصل لبنها من الأول إلى زمان الوضع ، فما قبل الوضع للأول ، لما مرّ ،
وما بعده للثاني ، بإجماع أهل العلم ـ كما قيل ـ فإن ثبت الإجماع ، وإلاّ فلا دليل
تامّا عليه ، سوى إضافة المسبّب إلى أقوى السببين ـ أي ولادة الثاني واستمرار
الأول ـ وأنّ اللبن لبن الثاني عرفا فيحكم به.
وكلاهما ضعيفان ،
لمنع صلاحيّة قوّة ولادة الثاني في السببيّة أولا ، ومنع صلاحيّة مثل ذلك للترجيح
ثانيا ، وإمكان الاستناد إلى السببين ثالثا ، ومنع حكم العرف مع اطّلاعه
بالاتّصال.