وكأنّه للأصل مع
منع العموم ، لانصرافه إلى غير الشبهة لندرتها.
وفيه : منع ندرة
الشبهة بحيث يصرف عنها الإطلاق ، فإنّها شاملة للأنكحة الفاسدة ، وهي كثيرة جدّا.
وقد يجاب أيضا :
بأنّ أصل الإباحة معارض بأصالة الحرمة السابقة على المناكحة ، ولا يفيد ما دلّ على
إباحة نكاح النسوة ، لانصرافه إلى غير الشبهة ، وبعد التعارض يرجع إلى أصالة
الحرمة للشهرة ، وبعد فرض التساقط تحتاج الإباحة إلى دليل.
وفيه : أنّه كانت
في السابق على الرضاع جائزا نكاحها فيستصحب ، فتأمّل.
الشرط
الثاني : أن يكون اللبن
من ذات ولد.
فلو درّ اللبن من
الخالية عنه [ لا يحرّم ] [٢] وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا.
إجماعا محقّقا ،
ومحكيّا في التذكرة [٣] وغيره [٤] ، له.
ولموثّقة يونس بن
يعقوب : عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة وأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن ، هل
يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : « لا » [٥].