responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 233

ويظهر نوع ميل إليه من المسالك والكفاية [١].

وكأنّه للأصل مع منع العموم ، لانصرافه إلى غير الشبهة لندرتها.

وفيه : منع ندرة الشبهة بحيث يصرف عنها الإطلاق ، فإنّها شاملة للأنكحة الفاسدة ، وهي كثيرة جدّا.

وقد يجاب أيضا : بأنّ أصل الإباحة معارض بأصالة الحرمة السابقة على المناكحة ، ولا يفيد ما دلّ على إباحة نكاح النسوة ، لانصرافه إلى غير الشبهة ، وبعد التعارض يرجع إلى أصالة الحرمة للشهرة ، وبعد فرض التساقط تحتاج الإباحة إلى دليل.

وفيه : أنّه كانت في السابق على الرضاع جائزا نكاحها فيستصحب ، فتأمّل.

الشرط الثاني : أن يكون اللبن من ذات ولد.

فلو درّ اللبن من الخالية عنه [ لا يحرّم ] [٢] وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا.

إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في التذكرة [٣] وغيره [٤] ، له.

ولموثّقة يونس بن يعقوب : عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة وأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : « لا » [٥].


[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

[٢] المسالك ١ : ٤٦٤ ، الكفاية : ١٥٨.

[٣] التذكرة ٢ : ٦١٥.

[٤] كما في المسالك ١ : ٤٦٤.

[٥] الكافي ٥ : ٤٤٦ ـ ١٢ ، الفقيه ٣ : ٣٠٨ ـ ١٤٨٤ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٩ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست