responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 232

« هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك [ ولد ] امرأة أخرى » [١].

حيث خصّت لبن الفحل بما يحصل من امرأته من لبنه ولبن ولده.

إلاّ أنّه يقدحه أنّه لا يشترط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن ، بل يكفي كونها مملوكة أو محلّلة أو متعة ، مع عدم تبادرهنّ من لفظ : « امرأتك » ، فلا يكون حقيقيّا ومجازه متعدّد.

ويمكن أن يقال : إنّ غايته لزوم التخصيص في لبن الفحل ، إذ تخرج منه المذكورات بالدليل ، فيبقى الباقي حجّة. واحتمال التجوّز غير ضائر ، لأنّه مرجوح عن التخصيص.

وربّما تشعر به صحيحة العجلي أيضا ، وفيها ـ بعد الاستفسار عن معنى قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » : ـ « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » الحديث [٢].

وهل تنشر الحرمة باللبن الحاصل من وطء الشبهة ، أم لا؟

المشهور : الأول ، لصدق مسمّى الرضاع فتشمله العمومات ، ويؤيّده إلحاق الشبهة بالعقد في النسب.

وعن الحلّي : التردّد فيه [٣].


[١] الكافي ٥ : ٤٤٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ ـ ١٣١٦ ، الاستبصار ٣ : ١٩٩ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٩ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٤.

[٢] الكافي ٥ : ٤٤٢ ـ ٩ ، الفقيه ٣ : ٣٠٥ ـ ١٤٦٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١.

[٣] السرائر ٢ : ٥٥٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست