« هو ما أرضعت
امرأتك من لبنك ولبن ولدك [ ولد ] امرأة أخرى » [١].
حيث خصّت لبن
الفحل بما يحصل من امرأته من لبنه ولبن ولده.
إلاّ أنّه يقدحه
أنّه لا يشترط كون المرضعة زوجة لصاحب اللبن ، بل يكفي كونها مملوكة أو محلّلة أو
متعة ، مع عدم تبادرهنّ من لفظ : « امرأتك » ، فلا يكون حقيقيّا ومجازه متعدّد.
ويمكن أن يقال :
إنّ غايته لزوم التخصيص في لبن الفحل ، إذ تخرج منه المذكورات بالدليل ، فيبقى
الباقي حجّة. واحتمال التجوّز غير ضائر ، لأنّه مرجوح عن التخصيص.
وربّما تشعر به
صحيحة العجلي أيضا ، وفيها ـ بعد الاستفسار عن معنى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب » : ـ « كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من
جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » الحديث [٢].
وهل تنشر الحرمة
باللبن الحاصل من وطء الشبهة ، أم لا؟
المشهور : الأول ،
لصدق مسمّى الرضاع فتشمله العمومات ، ويؤيّده إلحاق الشبهة بالعقد في النسب.