responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 216

وإن ادّعى كلّ منهما سبق عقده : فإمّا تصدّق الزوجة أحدهما.

أو تنكر السبق مطلقا وتدّعي الاقتران.

أو تقول : لا علم لي.

وعلى الأخير : إمّا يدّعيان عليها العلم.

أو يدّعيه أحدهما.

أو لا يدّعيه شي‌ء منهما.

فإن صدّقت أحدهما ، فعن المبسوط [١] : أنّه يثبت نكاحه ، لأنّ الزوجين إذا تصادقا على الزوجيّة تثبت ، ولم يلتفت إلى دعوى الزوجيّة من الآخر إلى أن يقيم البيّنة ، وأنّها بمنزلة من في يده عين تداعاها اثنان فاعترف لأحدهما.

واستشكل فيه في القواعد [٢] ، للفرق بينه وبين من ادّعى زوجيّة امرأة عقد عليها غيره أو تصادقا سابقا على الزوجيّة من غير معارض ، من حيث إنّ التخاصم بينهما قد سبق اعترافها هنا ، فيشكل قطع التداعي باعترافها مع تعلّقه بحقّ الغير ومساواته لحق المقرّ له.

والتحقيق : أنّه ليس لمن صدّقته الزوجة دعوى معها وله الدعوى مع الزوج الآخر ، وكلّ منهما مدّع لسبق عقده ومنكر لسبق الآخر ، فإن كانت لأحدهما بيّنة تقبل ، وإن كانت لهما يرجع إلى حكم تعارض البيّنتين.


[١] المبسوط ٤ : ١٨٢.

[٢] القواعد ٢ : ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست