وإن ادّعى كلّ
منهما سبق عقده : فإمّا تصدّق الزوجة أحدهما.
أو تنكر السبق
مطلقا وتدّعي الاقتران.
أو تقول : لا علم
لي.
وعلى الأخير : إمّا
يدّعيان عليها العلم.
أو يدّعيه أحدهما.
أو لا يدّعيه شيء
منهما.
فإن صدّقت أحدهما
، فعن المبسوط [١] : أنّه يثبت نكاحه ، لأنّ الزوجين إذا تصادقا على الزوجيّة
تثبت ، ولم يلتفت إلى دعوى الزوجيّة من الآخر إلى أن يقيم البيّنة ، وأنّها بمنزلة
من في يده عين تداعاها اثنان فاعترف لأحدهما.
واستشكل فيه في
القواعد [٢] ، للفرق بينه وبين من ادّعى زوجيّة امرأة عقد عليها غيره
أو تصادقا سابقا على الزوجيّة من غير معارض ، من حيث إنّ التخاصم بينهما قد سبق
اعترافها هنا ، فيشكل قطع التداعي باعترافها مع تعلّقه بحقّ الغير ومساواته لحق
المقرّ له.
والتحقيق : أنّه
ليس لمن صدّقته الزوجة دعوى معها وله الدعوى مع الزوج الآخر ، وكلّ منهما مدّع
لسبق عقده ومنكر لسبق الآخر ، فإن كانت لأحدهما بيّنة تقبل ، وإن كانت لهما يرجع
إلى حكم تعارض البيّنتين.