وإن لم تكن بيّنة
فلكلّ منهما حلف الآخر ، فإن حلفا أو نكلا يشكل الأمر ، فيرجع إلى القرعة ، فإن
وقعت على من صدّقته فتمّت الدعوى ، وإن وقعت على الآخر يحتمل التمام أيضا ، لعدم
تأثير لتصديق الزوجة.
وإن حلف أحدهما
ونكل الآخر ، فإن كان الحالف من صدّقته الزوجة فتمّت الدعوى ، وإن كان الآخر
فيحتمله أيضا.
وإن أنكرت السبق
مطلقا فهي امرأة يدّعي رجلان زوجيّتها وهي منكرة لهما ، فإن كانت بيّنة وإلاّ
فتحلف لهما.
وإن قالت : لا
أدري ، فإن ادّعيا عليها العلم أحلفاها وسقطت دعواهما عنها وبقي التداعي بينهما ،
وإن لم يدّعيانه انحصر التداعي بينهما ، وإن ادّعاه أحدهما أحلفها.
ويحتمل في جميع
الصور انحصار التداعي بهما ، لعدم ترتّب أثر على تصديق الزوجة.