responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 217

وإن لم تكن بيّنة فلكلّ منهما حلف الآخر ، فإن حلفا أو نكلا يشكل الأمر ، فيرجع إلى القرعة ، فإن وقعت على من صدّقته فتمّت الدعوى ، وإن وقعت على الآخر يحتمل التمام أيضا ، لعدم تأثير لتصديق الزوجة.

وإن حلف أحدهما ونكل الآخر ، فإن كان الحالف من صدّقته الزوجة فتمّت الدعوى ، وإن كان الآخر فيحتمله أيضا.

وإن أنكرت السبق مطلقا فهي امرأة يدّعي رجلان زوجيّتها وهي منكرة لهما ، فإن كانت بيّنة وإلاّ فتحلف لهما.

وإن قالت : لا أدري ، فإن ادّعيا عليها العلم أحلفاها وسقطت دعواهما عنها وبقي التداعي بينهما ، وإن لم يدّعيانه انحصر التداعي بينهما ، وإن ادّعاه أحدهما أحلفها.

ويحتمل في جميع الصور انحصار التداعي بهما ، لعدم ترتّب أثر على تصديق الزوجة.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست