responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 215

الحقّ : لا ، للأصل.

مسألة : لو ادّعي السبق فلا يخلو :

إمّا يدّعيه أحد الزوجين. أو كلاهما.

فإن ادّعاه أحدهما : فإمّا يصدّقه الآخر.

أو يقول : لا أدري.

وعلى التقديرين : فإمّا تصدّقه الزوجة.

أو تكذّبه.

أو تقول : لا أدري.

فإن صدّقاه فالحكم واضح.

وإن قال الآخر : لا أدري ، وصدّقت الزوجة المدّعي ، فالزوجة لمدّعي السبق ، لاعتراف الزوج والزوجة بالزوجيّة ، وعدم معارض ولا مدّع لخلافها.

وكذا عكسه إن قالت : لا أدري وصدّقه ، لسقوط حقّ الآخر بالتصديق ، فينحصر الحقّ في المدّعي.

وإن كذّبته يرجع إلى ما إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وادّعت هي زوجيّة الآخر ، سواء صدّقه أو قال : لا أدري ، وقد مرّ حكمه.

وإن قالا : لا أدري [١] ، فالحكم القرعة ، لما مرّ.


[١] في بعض النسخ : أدري ، بدل : لا أدري.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست