responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 214

المجهول السابق مع العلم بسبق أحدهما ، فإن يرج زوال الاشتباه من غير ضرر وجرح يجب ، لعدم الدليل على أمر آخر غيره حتى القرعة ، لعدم كون مثل ذلك مشكلا بل ولا مجهولا ، فيستصحب كونها مزوّجة لأحدهما.

وإن لم يرج ـ إمّا مطلقا ، أو إلاّ مع ضرر ، أو حرج ومشقّة ـ لا يوقف ، لنفي هذه الأمور في الشريعة ، بل تجب القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل ، وفي رواية محمّد بن حكيم : « في كلّ أمر مجهول القرعة » [١] ، فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه ويردّ الآخر ، ولا يصغى إلى من ينفيها ، لكون المقام مقام الاحتياط ، ولا يحصل العلم من القرعة ، لأنّه اجتهاد في مقابلة الدليل ، ولو صحّ ذلك لزم عدم الحكم باليمين والبيّنة في الأنكحة أيضا.

وأمّا الاحتمالان الآخران ، فلا دليل عليهما مع كونهما مخالفين للأصل محتاجين إلى التوقيف.

والاستدلال لثانيهما بتوقّف اندفاع الضرر عليه ، وهو لا يمكن إلاّ بالطلاق فيجبر عليه ، وإذ لا مخصّص لأحدهما بالإجبار فيجبران ، وإجبار الحاكم بمنزلة الاختيار ، ولأولهما بدعاء الضرورة إليه وسلامته من الإجبار المنفيّ بالطلاق.

ضعيف ، لمنع التوقّف ، ومنع كون إجبار الحاكم بدون دليل بمنزلة الاختيار ، ومنع دعاء الضرورة لما ذكر.

ثمَّ بعد القرعة ، هل يؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق ومن وقعت له بتجديد النكاح ـ كما في القواعد [٢] ـ لما في أمر النكاح من الاحتياط؟


[١] الفقيه ٣ : ٥٢ ـ ١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ ـ ٥٩٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٣ ح ١١.

[٢] القواعد ٢ : ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست