المجهول السابق مع
العلم بسبق أحدهما ، فإن يرج زوال الاشتباه من غير ضرر وجرح يجب ، لعدم الدليل على
أمر آخر غيره حتى القرعة ، لعدم كون مثل ذلك مشكلا بل ولا مجهولا ، فيستصحب كونها
مزوّجة لأحدهما.
وإن لم يرج ـ إمّا
مطلقا ، أو إلاّ مع ضرر ، أو حرج ومشقّة ـ لا يوقف ، لنفي هذه الأمور في الشريعة ،
بل تجب القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل ، وفي رواية محمّد بن حكيم : « في كلّ أمر
مجهول القرعة » [١] ، فيحكم بزوجيّة من وقعت عليه ويردّ الآخر ، ولا يصغى إلى
من ينفيها ، لكون المقام مقام الاحتياط ، ولا يحصل العلم من القرعة ، لأنّه اجتهاد
في مقابلة الدليل ، ولو صحّ ذلك لزم عدم الحكم باليمين والبيّنة في الأنكحة أيضا.
وأمّا الاحتمالان
الآخران ، فلا دليل عليهما مع كونهما مخالفين للأصل محتاجين إلى التوقيف.
والاستدلال
لثانيهما بتوقّف اندفاع الضرر عليه ، وهو لا يمكن إلاّ بالطلاق فيجبر عليه ، وإذ
لا مخصّص لأحدهما بالإجبار فيجبران ، وإجبار الحاكم بمنزلة الاختيار ، ولأولهما
بدعاء الضرورة إليه وسلامته من الإجبار المنفيّ بالطلاق.
ضعيف ، لمنع
التوقّف ، ومنع كون إجبار الحاكم بدون دليل بمنزلة الاختيار ، ومنع دعاء الضرورة
لما ذكر.
ثمَّ بعد القرعة ،
هل يؤمر من لم تقع له القرعة بالطلاق ومن وقعت له بتجديد النكاح ـ كما في القواعد [٢] ـ لما في أمر
النكاح من الاحتياط؟
[١] الفقيه ٣ : ٥٢ ـ
١٧٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٠ ـ ٥٩٣ ، الوسائل ٢٧ : ٢٥٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب ١٣ ح ١١.