responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 213

احتمالات أربعة ، ذكرها في الكفاية [١] وغيره [٢].

والأول محكيّ عن المبسوط والتحرير [٣].

والثاني جوّزه في القواعد والتذكرة [٤].

والأخيران في القواعد [٥] ، وقوّى في التذكرة الأخير [٦].

والحقّ : أنّ المجهول إن كان السبق والاقتران وكان العاقدان غير الأب والجدّ معا لا يجب الإيقاف ويبطل النكاح.

لأصالة عدم سبق أحدهما فيقترنان فيبطلان.

ولأصالة عدم تحقّق الزوجيّة وعدم حلّية البضع إلى أن يتيقّن النكاح الصحيح.

وكون الاقتران مخالفا للظاهر لا يفيد ، لترجيح الأصل على الظاهر.

وأصالة عدم صحّة نكاح آخر إذا وقع بعدهما لاحتمال صحّة أحد النكاحين غير نافعة ، لأنّ الأصل الأول مزيل لذلك الأصل ، فإنّ بعد جريان الأصل الأول لا يبقى شكّ في صحّة النكاح اللاّحق ، وهذا من باب تعارض الأصلين اللذين يكون أحدهما مزيلا للآخر ولا عكس ، فيجب تقديم المزيل.

وإن كان المجهول السبق والاقتران في عقد الأب والجدّ معا ، أو كان‌


[١] الكفاية : ١٥٧.

[٢] كالمسالك ١ : ٤٦٢.

[٣] المبسوط ٤ : ١٨١ ، التحرير ٢ : ٨.

[٤] القواعد ٢ : ٨ ، التذكرة ٢ : ٥٩٧.

[٥] القواعد ٢ : ٨.

[٦] التذكرة ٢ : ٥٩٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست