وفيه ـ مع عدم
انطباقه على شيء من الأقوال ـ أنّ مبنى الاستدلال عليه على كون المراد من الأول
الأخ الأكبر وكون الأخوين فيه وكيلين ، ولا إشعار بشيء من الأمرين فيه أصلا ،
فيحتمل كونهما فضوليّين ، كما يقتضيه الأصل والإطلاق والظاهر وأصول المذهب ، إذ
يصحّ الحكم حينئذ بتقديم من حصل في حقّه الدخول ، لكونه إجازة ، ويرفع الإشكال في
تقديم الأول مع عدم الدخول ، لكونه على سبيل الاستحباب.
مسألة : لو زوّج الوكيلان أو الوليّان وجهل السبق والاقتران ، أو
علم السبق وجهل السابق منهما ابتداء أو نسيانا : فعن المبسوط والتحرير : أنّه يوقف
النكاح حتى يتبيّن ، لأنّه إشكال يرجى زواله [١].
وذهب جماعة إلى
عدم الإيقاف ، لأنّه ربما لا يزول ، وفيه إضرار بالمرأة عظيم [٢].