responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 212

وفيه ـ مع عدم انطباقه على شي‌ء من الأقوال ـ أنّ مبنى الاستدلال عليه على كون المراد من الأول الأخ الأكبر وكون الأخوين فيه وكيلين ، ولا إشعار بشي‌ء من الأمرين فيه أصلا ، فيحتمل كونهما فضوليّين ، كما يقتضيه الأصل والإطلاق والظاهر وأصول المذهب ، إذ يصحّ الحكم حينئذ بتقديم من حصل في حقّه الدخول ، لكونه إجازة ، ويرفع الإشكال في تقديم الأول مع عدم الدخول ، لكونه على سبيل الاستحباب.

مسألة : لو زوّج الوكيلان أو الوليّان وجهل السبق والاقتران‌ ، أو علم السبق وجهل السابق منهما ابتداء أو نسيانا : فعن المبسوط والتحرير : أنّه يوقف النكاح حتى يتبيّن ، لأنّه إشكال يرجى زواله [١].

وذهب جماعة إلى عدم الإيقاف ، لأنّه ربما لا يزول ، وفيه إضرار بالمرأة عظيم [٢].

وهو بالأدلّة القطعيّة منفي.

ثمَّ على القول بعدم الإيقاف : ففي بطلان النكاح.

أو الرجوع إلى القرعة.

أو فسخ الحاكم للنكاحين.

أو جبرهما على الطلاق.


[١] المبسوط ٤ : ١٨١ ، التحرير ٢ : ٨.

[٢] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٥ وصاحب الرياض ٢ : ٨٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست