وفي دلالته نظر ،
لاحتمال أن يكون الترجيح باعتبار الأوليّة دون الأكبريّة ، إلاّ أنّ فتوى جمع من
الأصحاب ـ سيّما مع ما ورد من أنّ : « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » [١] ـ [ تقتضي أن
يكون الاعتبار بالأكبريّة ] [٢].
ثمَّ إنّ كلّ ذلك
إذا لم تدخل بأحدهما.
وأمّا معه قبل الإجازة
بلفظ ونحوه ، ثبت عقد من دخلت به وبطل الآخر.
لأنّه أقوى
الإجازات.
ولرواية الوليد
المذكورة.
وإن كانا وكيلين
فكالأجنبيّين الوكيلين على الأظهر الأشهر ، وقد مرّ.
خلافا للمحكيّ عن
النهاية والقاضي [٣] ، فالعقد عقد أكبرهما مطلقا ، اقترنا زمانا أم اختلفا ، إلاّ
مع دخول من عقد عليه الأصغر ـ لا مع سبق عقد الأكبر ـ فيقدّم عقد الأصغر.
وعن ابن حمزة [٤] ، فيقدّم عقد
الأكبر مع الاقتران مطلقا.
وعن التهذيبين
والمختلف وابن سعيد [٥] ، فكذلك ، إلاّ مع دخول من عقد عليه الأصغر.
ولم أعثر على دليل
لشيء من هذه الأقوال ، إلاّ خبر وليد المذكور.
[١] التهذيب ٧ : ٣٩٣
ـ ١٥٧٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٠ ـ ٨٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ب ٨ ح ٦.