responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 211

وفي دلالته نظر ، لاحتمال أن يكون الترجيح باعتبار الأوليّة دون الأكبريّة ، إلاّ أنّ فتوى جمع من الأصحاب ـ سيّما مع ما ورد من أنّ : « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » [١] ـ [ تقتضي أن يكون الاعتبار بالأكبريّة ] [٢].

ثمَّ إنّ كلّ ذلك إذا لم تدخل بأحدهما.

وأمّا معه قبل الإجازة بلفظ ونحوه ، ثبت عقد من دخلت به وبطل الآخر.

لأنّه أقوى الإجازات.

ولرواية الوليد المذكورة.

وإن كانا وكيلين فكالأجنبيّين الوكيلين على الأظهر الأشهر ، وقد مرّ.

خلافا للمحكيّ عن النهاية والقاضي [٣] ، فالعقد عقد أكبرهما مطلقا ، اقترنا زمانا أم اختلفا ، إلاّ مع دخول من عقد عليه الأصغر ـ لا مع سبق عقد الأكبر ـ فيقدّم عقد الأصغر.

وعن ابن حمزة [٤] ، فيقدّم عقد الأكبر مع الاقتران مطلقا.

وعن التهذيبين والمختلف وابن سعيد [٥] ، فكذلك ، إلاّ مع دخول من عقد عليه الأصغر.

ولم أعثر على دليل لشي‌ء من هذه الأقوال ، إلاّ خبر وليد المذكور.


[١] التهذيب ٧ : ٣٩٣ ـ ١٥٧٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٠ ـ ٨٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٨ ح ٦.

[٢] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

[٣] النهاية : ٤٦٦ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٩٥.

[٤] الوسيلة : ٣٠٠.

[٥] التهذيب ٧ : ٣٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٠ ، المختلف : ٥٣٧ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٤٣٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست