وإن اقترنا زمانا
بطلا إجماعا ـ فيما عدا الأخوين ـ لامتناع الحكم بصحّتهما ، ولا بصحّة أحدهما
معيّنا ، لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح ، ولا غير معيّن بأن يكون لها التخيير ،
لأصالة عدم تأثير التخيير في التعيين.
ولا مهر على أحد
ولا ميراث لأحد منهما ولا منه.
وعن المختلف : نفي
البعد عن أن يكون لها الخيار الذي يكون في الفضولي ، لزوال ولاية كلّ منهما ،
لوقوع عقده حال عقد الآخر فيكونان فضوليّين [١].
وفيه : منع إيجاب
ما ذكر لزوال الولاية.
وأمّا في الأخوين
ففيه يأتي.
مسألة : لو زوّجها الأخوان برجلين : فإن لم يكونا وكيلين
فالعقدان فضوليّان ، اختارت أيّهما شاءت وإن شاءت فسخهما ، اقترنا زمانا أو
اختلفا.
ولكن ينبغي لها
اختيار من عقد عليه الأكبر منهما مع تساوي المعقود عليهما في الرجحان الشرعي ، كما
ذكره جماعة [٢].
لخبر وليد : عن
جارية كان لها أخوان زوّجها الأكبر بالكوفة وزوّجها الأصغر بأرض أخرى ، قال : «
الأول بها أولى ، إلاّ أن يكون الأخير قد دخل بها ، فهي امرأته ونكاحه جائز » [٣].