دخل بها المتأخّر
أم لا ، لوقوع الأول صحيحا ، والثاني باطلا لوقوعه عليها وهي في عصمة الأول ،
وتعاد إلى الأول حينئذ مع عدم الدخول ، وبعد انقضاء العدّة من الثاني لوطء الشبهة
مع جهلهما أو جهل الواطئ خاصّة مع الدخول ، ويكون المهر لها على الأول أو جهلها
خاصّة دون الثاني ، لكونها بغيّا لا مهر لها ، وكذا مع علمهما.
وهل ما يكون لها
هو مهر المثل ، كما عن جماعة ، منهم : المبسوط والتحرير [١]؟
مقتضى الأصل :
الأول ، لعدم دليل على لزوم المسمّى ، وإقدامها بالرضا به لا يفيد ، للأصل ،
وإناطة الرضا بالصحّة لا مطلقا فهو الأظهر.
وأمّا ما في خبر
محمّد بن قيس : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ، ثمَّ أنكحتها أمّها رجلا
بعد ذلك ، فدخل بها فحبلت فاحتقّا فيها ، فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل
لها الصداقين جميعا ، ومنع زوجها الذي حقّت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ، ثمَّ
ألحق بأبيه الولد » [٣].
والمحمول على صورة
وكالة العاقدين ، وإن كان الظاهر منه المسمّى ، إلاّ أنّه ـ لكونه قضيّة في واقعة
مخصوصة ـ يحتمل أن يكون المسمّى هو مهر المثل ، كما هو الغالب أيضا ، فلا يفيد
شيئا.