responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 208

لمعلوميّة صحّته دون غيره.

ولو تشاحّا قبل العقد ، قالوا : يقدّم اختيار الجدّ ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف والمبسوط والسرائر والتذكرة [١].

وتدلّ عليه الموثّقة السابقة ، وصحيحة محمّد : فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدّها رجلا ، فقال : « الجدّ أولى بنكاحها » [٢].

وليس مرادهم بتقديم اختياره سقوط ولاية الأب ، للاتّفاق على صحّة عقده لو سبق على الجدّ وعقد.

فالمراد : إمّا وجوب تقديمه الجدّ ، أو استحباب ذلك ، والأخبار قاصرة عن إفادة الأول ، فالظاهر هو الثاني ، أي يستحبّ للأب ترك التشاحّ وتفويض الأمر إلى الجدّ ، ويشعر بذلك قوله في آخر الموثّقة : « ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » بعد تصريحه بأولوية الجدّ.

بل تصرّح به موثّقة البقباق : فإن هوي أبو الجارية هوى وهوى الجدّ هوى وهما سواء في العدل والرضا ، قال : « أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ » [٣].

مسألة : لو وكّلت رجلين وزوّجاها بشخصين :

فإن سبق أحدهما بالنكاح فالعقد له مطلقا وبطل المتأخّر كذلك ،


[١] الانتصار : ١٢١ ، الخلاف ٤ : ٢٦٩ ، المبسوط ٤ : ١٧٦ ، السرائر ٢ : ٥٦١ ، التذكرة ٢ : ٥٩٤.

[٢] الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ١.

[٣] الكافي ٥ : ٣٩٦ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٩١ ـ ١٥٦٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٠ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست