ولو تشاحّا قبل
العقد ، قالوا : يقدّم اختيار الجدّ ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف
والمبسوط والسرائر والتذكرة [١].
وتدلّ عليه
الموثّقة السابقة ، وصحيحة محمّد : فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدّها رجلا ، فقال
: « الجدّ أولى بنكاحها » [٢].
وليس مرادهم
بتقديم اختياره سقوط ولاية الأب ، للاتّفاق على صحّة عقده لو سبق على الجدّ وعقد.
فالمراد : إمّا
وجوب تقديمه الجدّ ، أو استحباب ذلك ، والأخبار قاصرة عن إفادة الأول ، فالظاهر هو
الثاني ، أي يستحبّ للأب ترك التشاحّ وتفويض الأمر إلى الجدّ ، ويشعر بذلك قوله في
آخر الموثّقة : « ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » بعد تصريحه بأولوية الجدّ.
بل تصرّح به
موثّقة البقباق : فإن هوي أبو الجارية هوى وهوى الجدّ هوى وهما سواء في العدل
والرضا ، قال : « أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ » [٣].
مسألة : لو وكّلت رجلين وزوّجاها بشخصين :
فإن سبق أحدهما
بالنكاح فالعقد له مطلقا وبطل المتأخّر كذلك ،