responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 207

يكن الأب زوّجها قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » [١].

وإن اقترنا ثبت عقد الجدّ إجماعا أيضا ، كما عن الكتب الثلاثة ، وفي الروضة : لا نعلم فيه خلافا [٢].

للروايتين المتقدّمتين ، والمذكور فيهما وإن كان مجرّد الأولويّة ـ وهي غير صريحة في التعيين ـ إلاّ أنّها مرجّحة لعقد الجدّ ودالّة على صحّته ، وأمّا صحّة عقد الأب فغير معلومة.

والتوضيح : أنّ مع اقتران العقدين لا يمكن الحكم بصحّتهما : فإمّا يبطلان معا.

أو يصحّ أحدهما لا على التعيين ، بمعنى : تخيّر المعقود عليه في التعيين.

أو يصحّ أحدهما معيّنا.

والأول خلاف الأصل ـ وإنّما كان يحكم به في عقدي الوكيلين المقترنين ، لعدم المرجّح ، وهو هنا موجود ، وهو تصريح الشارع بأولويّة عقد الجدّ ـ بل خلاف مدلول الأخبار أيضا.

والثاني أيضا خلاف الأصل ، لأنّ تأثير اختيار المعقود عليه في صحّة العقد أمر مخالف للأصل.

فتعيّن الثالث ، ولا ضير فيه ، وعدم إمكانه في عقد الوكيلين لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح ، وهو هنا غير لازم ، فيجب ترجيح ما رجّحه الشارع ،


[١] الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٩٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٢.

[٢] الروضة ٥ : ١٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست