يكن الأب زوّجها
قبله ، ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » [١].
وإن اقترنا ثبت
عقد الجدّ إجماعا أيضا ، كما عن الكتب الثلاثة ، وفي الروضة : لا نعلم فيه خلافا [٢].
للروايتين
المتقدّمتين ، والمذكور فيهما وإن كان مجرّد الأولويّة ـ وهي غير صريحة في التعيين
ـ إلاّ أنّها مرجّحة لعقد الجدّ ودالّة على صحّته ، وأمّا صحّة عقد الأب فغير
معلومة.
والتوضيح : أنّ مع
اقتران العقدين لا يمكن الحكم بصحّتهما : فإمّا يبطلان معا.
أو يصحّ أحدهما لا
على التعيين ، بمعنى : تخيّر المعقود عليه في التعيين.
أو يصحّ أحدهما
معيّنا.
والأول خلاف الأصل
ـ وإنّما كان يحكم به في عقدي الوكيلين المقترنين ، لعدم المرجّح ، وهو هنا موجود
، وهو تصريح الشارع بأولويّة عقد الجدّ ـ بل خلاف مدلول الأخبار أيضا.
والثاني أيضا خلاف
الأصل ، لأنّ تأثير اختيار المعقود عليه في صحّة العقد أمر مخالف للأصل.
فتعيّن الثالث ،
ولا ضير فيه ، وعدم إمكانه في عقد الوكيلين لاستلزامه الترجيح بلا مرجّح ، وهو هنا
غير لازم ، فيجب ترجيح ما رجّحه الشارع ،
[١] الكافي ٥ : ٣٩٥
ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٩٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب
عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٢.