responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 20

أمّا في صلاة الزوج : فللتصريح به في الصحيح.

وأمّا في صلاة الزوجة : فبقرينة قوله : مرهم أن يأمروها فيه ، إذ لو كانت واصلة إليه لم يحتج إلى أمر أهلها بأمرها.

ومنها : أن يكون الزفاف ليلا.

لقول الصادق عليه‌السلام : « زفّوا عرائسكم ليلا » [١].

ومنها : أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ، ويدعو بالمأثور.

ومنها : أن يسمّي الله تعالى عند الجماع أبدا ، وأن يدعو بالمأثور ، ويسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا سويّا صالحا.

ومنها : أن يؤلم عند التزويج يوما أو يومين‌ ، والأفضل أن يكون في الضحى ، كما صرّح به الشيخ في النهاية [٢] ، ويكره ما زاد على اليومين.

كلّ ذلك للروايات [٣].

وأمّا ما في بعض الروايات الواردة في كتاب المطاعم : إنّ أبا الحسن أو لم على بعض ولده ثلاثة أيّام [٤] ، فليس صريحا في كونه في التزويج ، بل الظاهر كونه في الولادة أو الختان ، مع أنّ الفعل لا يعارض القول.

ويستحبّ أن يكون بعد التزويج ، لأنّ النبيّ أولم بعده كما في الروايات.

والظاهر من الأخبار أنّها مستحبّة للتزويج ، وأمّا استحبابها عند الزفاف‌


[١] الكافي ٥ : ٣٦٦ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٥٤ ـ ١٢٠٣ ، التهذيب ٧ : ٤١٨ ـ ١٦٧٥ ، الوسائل ٢٠ : ٩١ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٧ ح ٢.

[٢] النهاية : ٤٨١.

[٣] الوسائل ٢٠ : ٩٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٠.

[٤] الكافي ٦ : ٢٨١ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٣٠٧ أبواب آداب المائدة ب ٣١ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست