وأمّا ما في بعض
الروايات الواردة في كتاب المطاعم : إنّ أبا الحسن أو لم على بعض ولده ثلاثة أيّام
[٤] ، فليس صريحا في كونه في التزويج ، بل الظاهر كونه في الولادة أو الختان ، مع
أنّ الفعل لا يعارض القول.
ويستحبّ أن يكون
بعد التزويج ، لأنّ النبيّ أولم بعده كما في الروايات.
والظاهر من
الأخبار أنّها مستحبّة للتزويج ، وأمّا استحبابها عند الزفاف
[١] الكافي ٥ : ٣٦٦
ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٥٤ ـ ١٢٠٣ ، التهذيب ٧ : ٤١٨ ـ ١٦٧٥ ، الوسائل ٢٠ : ٩١ أبواب
مقدمات النكاح ب ٣٧ ح ٢.