responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 19

وكذا في محاق الشهر ، وهو زمان كون القمر تحت شعاع الشمس.

لمرسلة الفقيه : وروي أنّه يكره التزويج في محاق الشهر [١].

وكذا في ساعة حارّة من أنصاف النهار.

لرواية ضريس ، وفيها : « ما أراهما يتّفقان » [٢].

وأمّا آداب الدخول بالزوجة :

فمنها : أنّ يتوضّأ الزوج قبل وصول الزوجة إليه ويصلّي ركعتين ، ويأمر من مع الزوجة أن يأمروها بصلاة ركعتين بعد أن تتوضّأ قبل وصولها إليه ، ثمَّ الزوج يمجّد الله ويصلّي على محمّد وآله ، ثمَّ يدعو الله بالدعاء المأثور ، ويأمر من معها أن يؤمّنوا على دعائه.

كما ورد كلّ ذلك في صحيحة أبي بصير [٣] ، فهي الحجة عليه.

وأمّا ما في الروضة والقواعد [٤] وغيرهما [٥] ـ من دعاء الزوجة أيضا بهذا الدعاء ـ فلا يستفاد من هذا الحديث ولا من غيره ، وكذا ما في طائفة من الكتب من كون ذلك عند إرادة الدخول بالزوجة إن أريد به الوقاع ، وأمّا إن أريد به الوصول واللقاء ـ كما هو ظاهر القواعد ، حيث عبّر بقوله : عند الدخول ـ فهو كذلك.


[١] الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٤ ح ٢.

[٢] الكافي ٥ : ٣٦٦ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٩٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٨ ح ١.

[٣] الكافي ٥ : ٥٠٠ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٤٠٩ ـ ١٦٣٦ ، الوسائل ٢٠ : ١١٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٥ ح ١.

[٤] الروضة ٥ : ٩٢ ، القواعد ٢ : ٢.

[٥] كالنافع : ١٧١ ، الكفاية : ١٥٢ ، الرياض ٢ : ٧١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست