ـ كما في كثير من
العبارات [١] ـ فلا تساعده الأخبار.
ولا تجب الإجابة
إلى الدعوة إلى وليمة العرس عند علمائنا أجمع ـ كما في شرح القواعد [٢] ـ بل تستحبّ.
ومنها
: أن يجتنب
المجامعة مطلقا بعد الظهر.
لمرسلة الفقيه : «
يا علي ، لا تجامع زوجتك بعد الظهر ، فإنّه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون
أحول ، والشيطان يفرح بالحول » [٣].
وفي النافع
والقواعد واللمعة [٤] وغيرها [٥] : عند الزوال.
واستند بعضهم له
بذلك الحديث ، وهو أعمّ ، بل غير دالّ ، لأنّ بعد الظهر عرفا مغاير لعند الزوال ،
ولم أعثر على مستند آخر إلاّ أن يثبت الحكم بفتاواهم تسامحا في أدلّة السنن.
وحينئذ ، فيستثنى
منه عند زوال يوم الخميس ، كما ذكره جماعة [٦].
لتلك المرسلة أيضا
، فقال : « وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عند كبد السماء فقضي بينكما ولد
، فإنّ الشيطان لا يقربه حتى يشيب ، ويكون قيّما ، ويرزقه الله عزّ وجلّ السلامة
في الدين والدنيا ».
وعند الغروب حتى
يغيب الشفق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ،
[١] كما في الشرائع
٢ : ٢٦٧ والقواعد ٢ : ٢ والكفاية : ١٥٣.