responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 21

ـ كما في كثير من العبارات [١] ـ فلا تساعده الأخبار.

ولا تجب الإجابة إلى الدعوة إلى وليمة العرس عند علمائنا أجمع ـ كما في شرح القواعد [٢] ـ بل تستحبّ.

ومنها : أن يجتنب المجامعة مطلقا بعد الظهر.

لمرسلة الفقيه : « يا علي ، لا تجامع زوجتك بعد الظهر ، فإنّه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول ، والشيطان يفرح بالحول » [٣].

وفي النافع والقواعد واللمعة [٤] وغيرها [٥] : عند الزوال.

واستند بعضهم له بذلك الحديث ، وهو أعمّ ، بل غير دالّ ، لأنّ بعد الظهر عرفا مغاير لعند الزوال ، ولم أعثر على مستند آخر إلاّ أن يثبت الحكم بفتاواهم تسامحا في أدلّة السنن.

وحينئذ ، فيستثنى منه عند زوال يوم الخميس ، كما ذكره جماعة [٦].

لتلك المرسلة أيضا ، فقال : « وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عند كبد السماء فقضي بينكما ولد ، فإنّ الشيطان لا يقربه حتى يشيب ، ويكون قيّما ، ويرزقه الله عزّ وجلّ السلامة في الدين والدنيا ».

وعند الغروب حتى يغيب الشفق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ،


[١] كما في الشرائع ٢ : ٢٦٧ والقواعد ٢ : ٢ والكفاية : ١٥٣.

[٢] جامع المقاصد ١٢ : ١٩.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٥٩ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٥١ أبواب مقدمات النكاح ب ١٤٩ ح ١.

[٤] النافع : ١٧١ ، القواعد ٢ : ٢ ، اللمعة ( الروضة البهيّة ٥ ) : ٩٣.

[٥] كالشرائع ٢ : ٢٦٨.

[٦] منهم الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٩٣ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨ ، صاحب الرياض ٢ : ٧١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست